responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 396

ما كان راوياً عن أبي عبد الله عليه‌السلام كما بينا في موضعه.

وقد ينسب إلى ظاهر الديلمي عدم الرد عليه ، بل هو للإمام [١]. وظاهر الإيضاح القول به من غيره أيضاً [٢].

ويحتج له بظاهر الآية الدالة على أنّ له النصف مع عدم الولد الشامل لوجود وارث آخر وعدمه. وبأصالة عدم الرد ، فإنّ الأصل فيه آية اولي الأرحام ، والرحم منتفية عن الزوج من حيث هو زوج. وبموثقة جميل عن الصادق عليه‌السلام : قال : « لا يكون رد على زوج ولا على زوجة » [٣].

والجواب : أنّ العمل بالأصل والإطلاق والعموم عند عدم الرافع والمقيد والمخصص ، وهي هنا موجودة ، فبها يدفع الأصل ، ويقيد إطلاق ظاهر الآية بوجود وارث آخر ، ويخصص عموم الموثقة به ، مع أنها لا تقاوم الأخبار المتقدمة ( لوجوه عديدة ) [٤] على أنّ حملها على التقية ممكن ، لموافقتها لمذاهب العامّة كما صرح به في الانتصار [٥].

المسألة الحادية عشرة : إذا مات عن زوجة كذلك ففيه أقوال :

عدم الرد عليها مطلقاً ، بل لها الربع خاصة والباقي للإمام. ذهب إليه السيد والشيخ في الإيجاز ، والصدوقان في الرسالة والمقنع ، والديلمي والحلبي والقاضي والحلي والمحقق والفاضل في المختلف وولده [٦] ،


[١] المراسم : ٢٢٢.

[٢] الإيضاح ٤ : ٢٣٧.

[٣] التهذيب ٩ : ٢٩٦ ، ١٠٦١ ، الإستبصار ٤ : ١٤٩ ، ٥٦٣ ، الوسائل ٢٦ : ١٩٩ أبواب ميراث الأزواج ب ٣ ح ٨.

[٤] ما بين القوسين ليس في « ق ».

[٥] الانتصار : ٣٠١.

[٦] السيد في الانتصار : ٣٠١ ، الإيجاز ( الرسائل العشر ) : ٢٧١ ، الصدوق في المقنع : ١٧٠ ، حكاه عن والده في المختلف : ٧٣٧ ، الديلمي في المراسم : ٢٢٢ ، الحلبي في الكافي : ٣٧٤ ، القاضي في المهذب ٢ : ١٤١ ، الحلي في السرائر ٣ : ٢٤٢ ، المحقق في النافع : ٢٧١ ، المختلف : ٧٣٧ ، ولد الفاضل في الإيضاح ٤ : ٢٣٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست