ما كان راوياً عن
أبي عبد الله عليهالسلام كما بينا في موضعه.
وقد ينسب إلى ظاهر
الديلمي عدم الرد عليه ، بل هو للإمام [١]. وظاهر الإيضاح القول به من غيره أيضاً [٢].
ويحتج له بظاهر
الآية الدالة على أنّ له النصف مع عدم الولد الشامل لوجود وارث آخر وعدمه. وبأصالة
عدم الرد ، فإنّ الأصل فيه آية اولي الأرحام ، والرحم منتفية عن الزوج من حيث هو
زوج. وبموثقة جميل عن الصادق عليهالسلام : قال : « لا يكون رد على زوج ولا على زوجة » [٣].
والجواب : أنّ
العمل بالأصل والإطلاق والعموم عند عدم الرافع والمقيد والمخصص ، وهي هنا موجودة ،
فبها يدفع الأصل ، ويقيد إطلاق ظاهر الآية بوجود وارث آخر ، ويخصص عموم الموثقة به
، مع أنها لا تقاوم الأخبار المتقدمة ( لوجوه عديدة ) [٤] على أنّ حملها
على التقية ممكن ، لموافقتها لمذاهب العامّة كما صرح به في الانتصار [٥].
المسألة
الحادية عشرة : إذا مات عن
زوجة كذلك ففيه أقوال :
عدم الرد عليها
مطلقاً ، بل لها الربع خاصة والباقي للإمام. ذهب إليه السيد والشيخ في الإيجاز ،
والصدوقان في الرسالة والمقنع ، والديلمي والحلبي والقاضي والحلي والمحقق والفاضل
في المختلف وولده [٦] ،