responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 394

والمبسوط [١] ، والسيدان في الغنية والانتصار ، والحلي والفاضل في السرائر والمختلف ، والشهيد الثاني في المسالك [٢] ، وفي المهذب نفي الخلاف عنه.

ويدلُّ عليه مضافاً إلى الإجماع الأخبار المستفيضة من الصحاح وغيرها ، كصحيحة محمد بن قيس : في امرأة توفّيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال : « الميراث كله لزوجها » [٣].

وصحيحة أبي بصير : قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فدعا بالجامعة فنظرنا فيها ، فإذا فيها : « امرأة هلكت وتركت زوجها لا وارث لها غيره له المال كله » [٤].

وموثقته : قال : قرأ عليّ أبو عبد الله عليه‌السلام فرائض علي عليه‌السلام ، فإذا فيها : « الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره » [٥].

وصحيحته الأُخرى : رجل مات وترك امرأته ، قال : « المال لها » قال : قلت : امرأة ماتت وتركت زوجها ، قال : « المال له » [٦].

وروايته : قال : قرأ عليّ أبو جعفر عليه‌السلام في الفرائض : « امرأة توفيت وتركت زوجها ، قال : المال للزوج ، ورجل توفّي وترك امرأة قال : للمرأة‌


[١] الإيجاز ( الرسائل العشر ) : ٢٧١ ، الاستبصار ٤ : ١٤٩ ، المبسوط ٤ : ٧٤.

[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٨ ، الانتصار : ٣٠٠ ، السرائر ٣ : ٢٨٤ ، المختلف : ٧٣٧ ، المسالك ٢ : ٣١٧.

[٣] الكافي ٧ : ١٢٥ ، ١ ، التهذيب ٩ : ٢٩٤ ، ١٠٥١ ، الإستبصار ٤ : ١٤٩ ، ٥٥٩ ، الوسائل ٢٦ : ١٩٧ أبواب ميراث الأزواج ب ٣ ح ١.

[٤] الكافي ٧ : ١٢٥ ، ٢ ، التهذيب ٩ : ٢٩٤ ، ١٠٥٣ ، الإستبصار ٤ : ١٤٩ ، ٥٦١ ، الوسائل ٢٦ : ١٩٧ أبواب ميراث الأزواج ب ٣ ح ٣.

[٥] التهذيب ٩ : ٢٩٤ ، ١٠٥٢ ، الإستبصار ٤ : ١٤٩ ، ٥٦٠ ، الوسائل ٢٦ : ١٩٧ أبواب ميراث الأزواج ب ٣ ح ٢.

[٦] التهذيب ٩ : ٢٩٥ ، ١٠٥٦ ، الإستبصار ٤ : ١٥٠ ، ٥٦٨ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠٤ أبواب ميراث الأزواج ب ٤ ح ٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست