والمبسوط [١] ، والسيدان في
الغنية والانتصار ، والحلي والفاضل في السرائر والمختلف ، والشهيد الثاني في
المسالك [٢] ، وفي المهذب نفي الخلاف عنه.
ويدلُّ عليه
مضافاً إلى الإجماع الأخبار المستفيضة من الصحاح وغيرها ، كصحيحة محمد بن قيس : في
امرأة توفّيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال : « الميراث كله لزوجها » [٣].
وصحيحة أبي بصير :
قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فدعا بالجامعة فنظرنا فيها ، فإذا فيها : « امرأة هلكت
وتركت زوجها لا وارث لها غيره له المال كله » [٤].
وموثقته : قال :
قرأ عليّ أبو عبد الله عليهالسلام فرائض علي عليهالسلام ، فإذا فيها : « الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره » [٥].
وصحيحته الأُخرى :
رجل مات وترك امرأته ، قال : « المال لها » قال : قلت : امرأة ماتت وتركت زوجها ،
قال : « المال له » [٦].
وروايته : قال :
قرأ عليّ أبو جعفر عليهالسلام في الفرائض : « امرأة توفيت وتركت زوجها ، قال : المال
للزوج ، ورجل توفّي وترك امرأة قال : للمرأة