العقد الصحيح
اللازم ترتب جميع آثاره عليه. ولو سلم التزلزل فإنما هو باعتبار موت الزوج في مرضه
قبل الزوجة لا مطلقاً ، وهو منفي فيما نحن فيه ، بل تحققه مستحيل ، لتحقق موت
الزوجة أولاً ، فيلزم. وفائدته ترتب الآثار اللاحقة بعد الموت عليه.
المسألة
الثامنة : قد عرفت أن المطلقة بالطلاق البائن لا ترث الزوج ، وقد
استثني من ذلك صورة واحدة ، وهي ما إذا كان الزوج حين الطلاق مريضاً ، فإنها ترثه
إلى سنة ولا يرثها. والأصل في ذلك الإجماع والروايات المستفيضة. وقد تقدم الكلام
في هذه المسألة في كتاب الطلاق في مسألة طلاق المريض.
المسألة
التاسعة : في ثبوت
التوارث بين الزوج والمتمتع بها أقوال أربعة :
أحدها : التوارث
مطلقا ، حتى لو شرط سقوطه بطل الشرط.
وثانيها : عدم
التوارث مطلقا ، اشترط ، أو لم يشترط ، أو شرط العدم.
وثالثها : أنهما
يتوارثان ما لم يشترط العدم.
ورابعها : أنّ أصل
العقد لا يقتضي التوارث مطلقاً بل مع اشتراطه ، فإذا اشترط ثبت تبعاً للشرط.
وقد تقدم تفصيل
المسألة في كتاب النكاح في أحكام عقد التمتع.
المسألة
العاشرة : إذا ماتت
الزوجة عن زوج ولم يكن هناك مناسب ولا مسابب كان المال كله له ، نصفه بالفرض ونصفه
بالرد ، ولا أعرف في ذلك خلافاً ، ونقل عليه الإجماع الشيخان في الإعلام [١] ، والإيجاز
والاستبصار