responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 392

ب : لو مات في هذا المرض ولكن لا بسببه بل بمرض آخر أو سبب غير المرض كغرق أو حرق أو الهدم عليه ، ففي توريثها وعدمه احتمالان ، من إطلاق الأخبار وكون لفظة « في » حقيقة في الظرفية فيصدق الموت في المرض وإن كان بسبب آخر ، ومن مخالفة الحكم للأصل وتبادر إرادة السببية هنا ، ولكل وجه ، والمسألة محل إشكال.

ج : هل يشترط أن يكون المرض مهلكاً عادةً أم لا؟

فيه وجهان ، وقد مرّ تفصيله في كتاب الوصايا ، وكذا بيان ما لو حصل مرض آخر واشتركا في الهلاك ، أو انجرّ هذا المرض إلى مرض آخر ومات بالأخير ، أو زاد هذا المرض ومات بالازدياد ، أو مات وحصل الشك في برية قبل الموت من المرض الأول وسائر ما يتعلق بالمقام.

د : لا يلحق بالعقد الرجعة في مرض الموت وإن وقع الطلاق في المرض إذا كان قد برئ منه ؛ للأصل ، وبطلان القياس.

هـ : لو ماتت هي في مرضه قبل الدخول فاستشكل في المسالك والكفاية [١] ، وظاهر القواعد والإيضاح التردد [٢]. والحق أنه يرثها ؛ للأصل والاستصحاب والعمومات.

قيل : العقد متزلزل [٣] ، ولزومه بحيث يترتب جملة الأحكام عليه موقوف على الدخول أو البرء.

قلنا : التزلزل ممنوع ، بل هو عقد لازم ينفسخ ، فلا ينفسخ إلاّ بما نصّ عليه الشارع ، فإنّ الأصل في عقد النكاح الصحيح اللزوم ، والأصل في‌


[١] المسالك ٢ : ٣٣٥ ، الكفاية : ٣٠٤.

[٢] القواعد ٢ : ١٧٨ ، الإيضاح ٤ : ٢٤٠.

[٣] انظر الرياض ٢ : ٣٦٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست