ب : لو مات في هذا
المرض ولكن لا بسببه بل بمرض آخر أو سبب غير المرض كغرق أو حرق أو الهدم عليه ،
ففي توريثها وعدمه احتمالان ، من إطلاق الأخبار وكون لفظة « في » حقيقة في الظرفية
فيصدق الموت في المرض وإن كان بسبب آخر ، ومن مخالفة الحكم للأصل وتبادر إرادة
السببية هنا ، ولكل وجه ، والمسألة محل إشكال.
ج : هل يشترط أن
يكون المرض مهلكاً عادةً أم لا؟
فيه وجهان ، وقد
مرّ تفصيله في كتاب الوصايا ، وكذا بيان ما لو حصل مرض آخر واشتركا في الهلاك ، أو
انجرّ هذا المرض إلى مرض آخر ومات بالأخير ، أو زاد هذا المرض ومات بالازدياد ، أو
مات وحصل الشك في برية قبل الموت من المرض الأول وسائر ما يتعلق بالمقام.
د : لا يلحق
بالعقد الرجعة في مرض الموت وإن وقع الطلاق في المرض إذا كان قد برئ منه ؛ للأصل ،
وبطلان القياس.
هـ : لو ماتت هي
في مرضه قبل الدخول فاستشكل في المسالك والكفاية [١] ، وظاهر القواعد
والإيضاح التردد [٢]. والحق أنه يرثها ؛ للأصل والاستصحاب والعمومات.
قيل : العقد
متزلزل [٣] ، ولزومه بحيث يترتب جملة الأحكام عليه موقوف على الدخول
أو البرء.
قلنا : التزلزل
ممنوع ، بل هو عقد لازم ينفسخ ، فلا ينفسخ إلاّ بما نصّ عليه الشارع ، فإنّ الأصل
في عقد النكاح الصحيح اللزوم ، والأصل في