responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 351

فحملها في التهذيبين على ما إذا وقعت الثلاث في مجلس واحد فتحسب بواحدة يملك معها الرجعة [١].

وهو حسن ، حيث اشتهر التطليق بهذا النحو بين العامة. ومع قطع النظر عنه فلا تعارض ما تقدم ، لأصحيته وأكثريته واعتضاده بالإجماع.

ثم إنّه استثني من عدم الإرث مع الطلاق البائن ما لو كان المطلّق مريضاً ، فإنها ترثه إلى سنة ولا يرثها هو ، ويأتي تحقيقه.

المسألة الثالثة : إذا كنّ الزوجات أكثر من واحدة فلا يزيد لهنّ من الربع عند عدم الولد ، والثمن معه‌ ، بل هنّ مشتركات في الربع أو الثمن يقتسمونه بالسوية بالإجماع ، والأخبار.

منها صحيحة علي بن مهزيار الآتية في المسألة الحادية عشرة [٢].

ومنها الرواية الآتية في المسألة الرابعة [٣].

ومنها رواية أبي عمر العبدي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وفيها : « ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن وإن كنّ أربعاً أو دون ذلك ، فهنّ فيه سواء » [٤].

وهذه الرواية مما شهد الفضل بأن هذا حديث صحيح على موافقة الكتاب [٥].

وقد يتأمل في دلالته من حيث إمكان إرجاع الضمير المجرور في‌


[١] التهذيب ٨ : ٩٤ ، الاستبصار ٣ : ٢٩١.

[٢] انظر ص : ٣٩٧.

[٣] انظر ص : ٣٥٠ و ٣٥١.

[٤] الفقيه ٤ : ١٨٨ ، ٦٥٧ ، التهذيب ٩ : ٢٤٩ ، ٩٦٤ ، الوسائل ٢٦ : ١٩٦ أبواب ميراث الأزواج ب ٢ ح ١ ؛ وفي الفقيه والتهذيب : أبو عمرو العبدي.

[٥] الفقيه ٤ : ١٨٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست