فحملها في
التهذيبين على ما إذا وقعت الثلاث في مجلس واحد فتحسب بواحدة يملك معها الرجعة [١].
وهو حسن ، حيث
اشتهر التطليق بهذا النحو بين العامة. ومع قطع النظر عنه فلا تعارض ما تقدم ،
لأصحيته وأكثريته واعتضاده بالإجماع.
ثم إنّه استثني من
عدم الإرث مع الطلاق البائن ما لو كان المطلّق مريضاً ، فإنها ترثه إلى سنة ولا
يرثها هو ، ويأتي تحقيقه.
المسألة
الثالثة : إذا كنّ
الزوجات أكثر من واحدة فلا يزيد لهنّ من الربع عند عدم الولد ، والثمن معه ، بل
هنّ مشتركات في الربع أو الثمن يقتسمونه بالسوية بالإجماع ، والأخبار.
منها صحيحة علي بن
مهزيار الآتية في المسألة الحادية عشرة [٢].
ومنها رواية أبي
عمر العبدي عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، وفيها : « ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن
وإن كنّ أربعاً أو دون ذلك ، فهنّ فيه سواء » [٤].
وهذه الرواية مما
شهد الفضل بأن هذا حديث صحيح على موافقة الكتاب [٥].
وقد يتأمل في دلالته
من حيث إمكان إرجاع الضمير المجرور في