الشيخ [١] كالشهيد في
المسالك [٢] الإلحاق ، وظاهر التحرير كالكفاية التردد [٣].
وعلى هذا فلو مات
مسلم أو كافر وله أولاد كفّار وأطفال أخ مسلم أو أُخت مسلمة ، يرثه الأطفال دون
الأولاد.
ولو مات مسلم وله
أطفال أخ كافر وكانت أُمّهم أيضاً كافرة لم يرثوه.
ولو مات كافر وله
ابن كافر وطفل ابن مسلم ، ورثه الطفل دون الابن.
ولو مات مسلم وله
ابن كافر يرثه طفل ابنه إن مات أبوه ، وإلاّ ففيه وجهان.
ولو مات الكافر
وخلّف أباً وابناً صغيراً كافرين ، فأسلم الأب يرثان معاً.
ولو مات كافر وله
جدّ كافر وابن صغير فأسلم الجدّ قبل القسمة اختصّ الابن بالإرث.
المسألة
التاسعة : روى مالك بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام كما سبق أنّه لو
خلّف نصراني أولاداً صغاراً وابن أخ وابن أُخت مسلمَين كان لابن الأخ ثلثا التركة
، ولابن الأُخت ثلثها ، وينفقان على الصغار بنسبة حقهما ، وإن أسلموا وهم صغار
دفعت التركة إلى الإمام ، فإن بلغ الأولاد مسلمين فهم أحقّ بها ، وإلاّ فتعطى
الوارثين [٤].
وأفتى بمضمونها
معظم القدماء وجمع من المتأخّرين ، منهم الشيخان والصدوق والقاضي وابن زهرة
والحلبي والكيدري ونجيب الدين