ويضعّف الأول
أولاً : بمنع وجود المقدّر هنا ، فإنّه عين المتنازع فيه.
وثانياً : بأن
استحقاق الزوج للتركة وانتقالها إليه إنّما هو بعد الموت كلّها فرضها وردّها إذا
لم يكن وارث والوارث حقيقة في المحقق ، واعتبار المقدّر لا دليل عليه. مع أنّ في
اعتباره إيقاف الفاضل إلى موت الكافر أو إسلامه ، لوجود التقدير وعدم دليل على
زواله في حال ، وبعد الانتقال إليه لا ينتقل منه إلاّ بناقل ، وهو غير متحقق ،
لتحقق الوحدة المذكورة.
والثاني : بأنّ
الفرق بين الاستحقاق الأصلي وغيره لا دخل له في الحكم ، بعد ثبوته في الجملة عند
عدم الوارث حين انتقال الإرث.
المسألة
السابعة : لو ارتدّ أحد الورثة بعد الموت فسهمه في حكم مال المرتد ،
وهو لوارثه كما يأتي ولو كان الارتداد قبل القسمة ؛ لحصول الانتقال إليه ، فيكون
في حكم ماله.
المسألة
الثامنة : إذ عرفت أنّ الكافر لا يرث المسلم وهو محجوب به ، فإن كان
الوارث بالغاً فالحكم بكفره أو إسلامه واضح.
وإن كان طفلاً فهو
في الإسلام تابع لأحد أبويه ، فلو كان الأبوان أو أحدهما مسلماً وقت العلوق يحكم
بإسلام الطفل ، وكذا لو أسلما أو أحدهما بعده قبل البلوغ. ولا أعرف في ذلك خلافاً
بين الأصحاب ، وقال في المسالك : والحكم في ذلك موضع وفاق [١] ، ونفى الخلاف في
أصل التبعيّة في الكفاية والمفاتيح [٢].
وكذا لا خلاف في
التبعيّة في الكفر إذا كان أبواه معاً كافرين ، وفي التنقيح الإجماع عليها بالخصوص
[٣].