responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 321

صحيحة الكناسي ، وسائر ما تقدّم في مسألة اجتماع الإخوة المتفرّقين ؛ فالمال ينقسم بين المتقرّب بالأبوين وبالأُم أو بين المتقرّب بالأب خاصّة وبالأُم مع عدم المتقرّب بالأبوين.

والمشهور : أنّ السدس للمتقرّب بالأُم إذا كان واحداً ، والثلث إذا كان أكثر ، والباقي للمتقرّب بالأبوين أو الأب.

ولم أقف على حجّة عليه سوى الشهرة ، وإلحاق الأعمام بالكلالة.

والأوّل مردود بعدم حجّيّته. والثاني بكونه قياساً.

وظاهر الصدوق في الفقيه والهداية ، والفضل [١] : تسوية المتفرّقين من الأعمام والعمّات مع غير المتفرّقين في تقسيمهم للذّكر مثل حظّ الأُنثيين ، وظاهر الكفاية التردد [٢].

ويدلّ على قول الفضل قاعدة التفضيل ، وإطلاق الروايتين ، والمرسلة [٣] ، فيكون هو الأقوى وإن كان الاحتياط أولى.

فإن قيل : قاعدة التفضيل التي هي الحجّة هنا إنّما تتمّ إذا اجتمع الذكر والأُنثى ، وأمّا إذا اجتمع الذكران أو الأُنثيان ، كعمّ من الأب وعمّ من الام فمن اين يحكم بالتساوي.

قلنا : يتمّ المطلوب بضميمة عدم القول بالفصل.

والتمسّك بالإجماع لإثبات المشهور ضعيف ، لأنّ منقوله غير حجّة ، والمحقّق غير ثابت.

وهاهنا احتمال آخر أقرب بحسب الدليل : وهو أن يكون للمتقرّب بالأُم الثلث مطلقاً ، وللمتقرّب بالأب الثلثان. وذلك لأنّ الرحم الذي يجرّ به العمّ‌


[١] الفقيه ٤ : ٢١٢ ، الهداية : ٨٥ ، حكاه عن الفضل في الكافي ٧ : ١٢٠.

[٢] كفاية الأحكام : ٣٠٠.

[٣] راجع ص ٣١٢ و ٣١٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست