صحيحة الكناسي ،
وسائر ما تقدّم في مسألة اجتماع الإخوة المتفرّقين ؛ فالمال ينقسم بين المتقرّب
بالأبوين وبالأُم أو بين المتقرّب بالأب خاصّة وبالأُم مع عدم المتقرّب بالأبوين.
والمشهور : أنّ
السدس للمتقرّب بالأُم إذا كان واحداً ، والثلث إذا كان أكثر ، والباقي للمتقرّب
بالأبوين أو الأب.
ولم أقف على حجّة
عليه سوى الشهرة ، وإلحاق الأعمام بالكلالة.
والأوّل مردود
بعدم حجّيّته. والثاني بكونه قياساً.
وظاهر الصدوق في
الفقيه والهداية ، والفضل [١] : تسوية المتفرّقين من الأعمام والعمّات مع غير المتفرّقين
في تقسيمهم للذّكر مثل حظّ الأُنثيين ، وظاهر الكفاية التردد [٢].
ويدلّ على قول
الفضل قاعدة التفضيل ، وإطلاق الروايتين ، والمرسلة [٣] ، فيكون هو
الأقوى وإن كان الاحتياط أولى.
فإن قيل : قاعدة
التفضيل التي هي الحجّة هنا إنّما تتمّ إذا اجتمع الذكر والأُنثى ، وأمّا إذا
اجتمع الذكران أو الأُنثيان ، كعمّ من الأب وعمّ من الام فمن اين يحكم بالتساوي.
قلنا : يتمّ
المطلوب بضميمة عدم القول بالفصل.
والتمسّك بالإجماع
لإثبات المشهور ضعيف ، لأنّ منقوله غير حجّة ، والمحقّق غير ثابت.
وهاهنا احتمال آخر
أقرب بحسب الدليل : وهو أن يكون للمتقرّب بالأُم الثلث مطلقاً ، وللمتقرّب بالأب
الثلثان. وذلك لأنّ الرحم الذي يجرّ به العمّ
[١] الفقيه ٤ : ٢١٢
، الهداية : ٨٥ ، حكاه عن الفضل في الكافي ٧ : ١٢٠.