responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 319

البحث الأوّل

في ميراث الأعمام والعمّات‌

وفيه مسائل :

المسألة الاولى : لا يرث العمّ مع واحد من الإخوة وأولادهم والأجداد وآبائهم بالإجماع. ومخالفة يونس [١] في تشريك العمّ مع ابن الأخ غير قادح فيه ، مع أنّه مردود بقوله في صحيحة الكناسي : « وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك » [٢].

وقد يردّ أيضاً بحديث الأقربية [٣]. وفيه نظر.

المسألة الثانية : إذا انفرد العم كان المال كله له ، وكذا العمة. وإذا تعدد العمّ أو العمّة كان المال كله لهم بالسوية ، إذا كانوا لأب أو لُام أو لهما ؛ كلّ ذلك بالإجماع ، وصحيحة محمد ، وكون العم والعمة بمنزلة الأب.

المسألة الثالثة : لو اجتمع العم والعمة أو العمومة والعمّات من نوع واحد كان المال لهم ، يقتسمونه للذكر ضعف الأُنثى إن كانوا جميعاً من الأبوين أو الأب ؛ للإجماع المحقّق ، وما مرّ من قاعدة تفضيل الرجال على النساء ورواية سلمة ، وفقه الرضا عليه‌السلام.

وكذلك إذا كانوا جميعاً لُام ، وفاقاً للفضل والمفيد والصدوق والنهاية‌


[١] حكاه عنه في الكافي ٧ : ١٢١.

[٢] الكافي ٧ : ٧٦ ، ١ ، التهذيب ٩ : ٢٦٨ ، ٩٧٤ ، الوسائل ٢٦ : ١٨٢ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ١٣ ح ١ ، وص ١٩٠ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب ٤ ح ١.

[٣] كما في الرياض ٢ : ٣٥٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست