ووجهه أنّه قد
استحقّ المال عند الموت وانتقل إليه وحصل في ملكه ، فالانتقال منه يحتاج إلى دليل.
وأخبار من أسلم قبل القسمة لا توجب الانتقال ، لأنّ القسمة إنّما تتصوّر إذا كان
بين نفسين فصاعداً ، ولا تتأتى في الواحد على حال ، فلا قبليّة مع الوحدة ولا
بعديّة ، إذ القبليّة من الأُمور الإضافيّة فهي لا تتحقق إلاّ فيما أمكن له
البعديّة وهي منتفية هنا ، فهي ظاهرة في صورة إمكان القسمة.
ولو كان الواحد هو
الإمام فالمسلم أولى وفاقاً للأكثر ؛ لصحيحة أبي بصير المتقدّمة الخاصّة الناصّة.
وتدلّ عليه أيضاً
صحيحة أبي ولاّد ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مسلم قتل مسلماً عمداً فلم يكن للمقتول أولياء من
المسلمين إلاّ أولياء من أهل ذمّته من قرابته فقال : « على الإمام أن يعرض على
قرابته من أهل بيته الإسلام ، فمن أسلم منهم فهو وليّه ، يدفع القاتل إليه ، فإن
شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدّية ، فإن لم يسلم أحد كان الإمام وليّ أمره »
الحديث [٢].
وقيل : الإمام
أولى ؛ لأنّه واحد فلا قسمة. ونسب إلى النهاية [٣] ، ولم أجده فيها ، وإلى المبسوط [٤] ، والحلي [٥] ، وظاهر النافع
أيضاً [٦].
[٥]
حكاه عنه في التنقيح ٤ : ١٣٣. والموجود في السرائر ٣ : ٢٦٨ ، إذا كان الوارث
المسلم واحداً استحق بنفس الموت الميراث ولا يرد على من أسلم بعد الموت من الميراث
شيء على حال لأن هاهنا لا تتقدر القسمة.