المسألة
الأُولى : الأقرب من
الأجداد يمنع الأبعد ؛ للإجماع ، ومنع الأقرب للأبعد ، وموثّقة محمّد المتقدّمة في
المسألة الثالثة من البحث الثاني [١]. فلو اجتمعت الأجداد العليا والدنيا والإخوة كان المقاسم
للإخوة الأجداد الدنيا دون العليا.
المسألة
الثانية : المصرّح به في كلماتهم أنّ الجدودة العليا مطلقاً ما لم
يسلب عنه صدق النسبة عرفاً تقاسم الإخوة والأخوات مطلقاً [٢] ، ونفى بعضهم عنه
الخلاف ظاهراً ونسبه إلى فتوى الأصحاب [٣] بل نُقل عليه الإجماع أيضاً [٤].
واستدلّوا عليه
بإطلاق الأخبار الدالّة على تنزيل الجدّ منزلة الإخوة واقتسامهما التركة [٥].
وقد يخدش فيه بأنّ
الإطلاق ينصرف إلى الفرد الشائع ، والشائع هو الجدّ الأدنى ؛ ولذا عدل بعضهم عن
ذكر الإطلاق إلى العموم الثابت