دلّت على أنّ
الأُخت للأب أو الأبوين التي لها الفريضة أحقّ بجميع المال ، خرج الثلث بالدليل
فيبقى الباقي.
واحتجّ في الإيضاح
[١] على المطلوب برواية محمد بن مسلم.
ويمكن أن يكون
مراده منها الصحيحة الأُولى التي فيها قوله : « فهم الذين يزادون وينقصون » [٢].
وأن يكون مراده
الأخيرة التي وردت في ميراث ابن الأُخت للأُم وابن الاخت للأب ، حيث جعل لابن
الأُخت للأب الذي هو بمنزلة الأُخت النصف والردّ ، مع ابن الأُخت للأُم الذي هو
المتقرّب بالأُم كالجدّ.
وفي تماميتها نظر
واضح.
واحتجّ المخالف
بتساويهما في درجة اولي الأرحام التي هي سبب في الردّ ، وعدم أولويّة أحدهما ،
فيتساويان في مطلق الردّ ، لكن على نسبة النصيبين.
وفيه : منع عدم
الأولويّة ، ولو سلّم فإيجابه للردّ عليهما ممنوع ، كما مرّ نظيره [٣].
وأمّا الاستشكال
في الأُخت للأب خاصّة دون الأُخت للأبوين ، فيمكن أن يكون لأجل تقرّب الأخيرة
بسببين فيكون أكثر تقرّباً وأشدّ سبباً من الجدّ أو الجدّة للُام ، فتحصل لها
أولويّة بخلاف الاولى.
وفيه ما فيه.
المسألة
الثالثة : إذا اجتمع
الجدّ أو الجدّة أو هما من قبلها مع الكلالتين ،