ومن هذا يظهر أنه
لا ثمرة لهذا النزاع إلاّ عند من قال بالاستحباب مع وجود الولد للميت أيضاً.
المسألة
العاشرة : مقتضى الأصل الذي أصلناه من إجمال الأخبار اختصاص
الاستحباب بما إذا كان للمطعِم بالكسر جدّ واحد أو جدّة واحدة ، دون ما إذا كانا
له معاً ؛ لاختصاص المبيّن به ، بل لعدم ظهور جميع الأخبار إلاّ في الصورة الاولى
خاصة ، فيتمسك في نفي الطعمة في الثانية بالأصل.
لكنّ الإجماع
المركّب كما قيل ينفي الفرق [١] ، ولكون المقام مقام التسامح يمكن الاكتفاء فيه بهذا
الإجماع المنقول ، ولكن يقع في المفصّلة [٢] حينئذٍ في التقسيم ، كما يأتي.
المسألة
الحادية عشرة : لا يتوهم أنّ مقتضى
الأصل المذكور اختصاص الاستحباب بصورة عدم اجتماع المتقرّبين ، فلا تستحب الطعمة
إذا كان جدّا وجدّة لأب وجدّ أو جدّة لأُم ؛ إذ من الأخبار ما صرّح فيه بالاستحباب
مع اجتماعهما ، كرواية جميل المرسلة ، قال : « إذا ترك الميت جدتين أُمّ أبيه
وأُمّ امّه فالسدس بينهما » [٣].
وردّها بظهورها في
عدم وجود الأبوين ، والانحصار في الجدّتين ، فيكون مخالفاً للإجماع.