الظاهر هو الثاني
؛ لإجمال غير ما يبيّنه بهذا النحو ، وهو رواية إسحاق بن عمار المتقدمة [١].
المسألة
الثامنة : قد صرّحوا بأنه يشترط في استحباب إطعام كل من الأبوين
زيادة نصيبه عن السدس ؛ فلو لم يحصل لأحدهما سوى السدس كالأب في أبوين وزوج بدون
الإخوة الحاجبة ، والأُم في أبوين وزوج مع الإخوة لم تستحب له الطعمة. وهو كذلك ،
وإن كان ظاهر المفاتيح والكفاية التردد [٢].
لنا : ما مرّ من
إجمال غير المبيّن بهذا النحو ، وهو رواية ابن عمار ، فينفى غيره بالأصل. ويؤيده
اختصاص الأخبار بحكم التبادر والاعتبار بما إذا كان هناك للمطعم عن نصيبه زيادة.
المسألة
التاسعة : هل يكفي في
زيادة المطعِم بالكسر عن السدس مسمّى الزيادة ، أم يشترط كونها بقدر السدس؟
ذهب جماعة منهم :
المحقق في الشرائع والفاضل في القواعد والشهيد الثاني في المسالك إلى الأول [٣].
وأُخرى ، منهم :
المحقق في النافع والشهيد في اللمعة والدروس إلى الثاني [٤] ، وفي الروضة
إنّه الأشهر [٥].
وهو الأظهر ؛
لوجهين أحدهما : ما مرّ من الإجمال والتفصيل في رواية ابن عمار. وثانيهما : أنّ
بعد القول بعدم الاستحباب عند وجود الولد