responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 253

الظاهر هو الثاني ؛ لإجمال غير ما يبيّنه بهذا النحو ، وهو رواية إسحاق بن عمار المتقدمة [١].

المسألة الثامنة : قد صرّحوا بأنه يشترط في استحباب إطعام كل من الأبوين زيادة نصيبه عن السدس ؛ فلو لم يحصل لأحدهما سوى السدس كالأب في أبوين وزوج بدون الإخوة الحاجبة ، والأُم في أبوين وزوج مع الإخوة لم تستحب له الطعمة. وهو كذلك ، وإن كان ظاهر المفاتيح والكفاية التردد [٢].

لنا : ما مرّ من إجمال غير المبيّن بهذا النحو ، وهو رواية ابن عمار ، فينفى غيره بالأصل. ويؤيده اختصاص الأخبار بحكم التبادر والاعتبار بما إذا كان هناك للمطعم عن نصيبه زيادة.

المسألة التاسعة : هل يكفي في زيادة المطعِم بالكسر عن السدس مسمّى الزيادة ، أم يشترط كونها بقدر السدس؟

ذهب جماعة منهم : المحقق في الشرائع والفاضل في القواعد والشهيد الثاني في المسالك إلى الأول [٣].

وأُخرى ، منهم : المحقق في النافع والشهيد في اللمعة والدروس إلى الثاني [٤] ، وفي الروضة إنّه الأشهر [٥].

وهو الأظهر ؛ لوجهين أحدهما : ما مرّ من الإجمال والتفصيل في رواية ابن عمار. وثانيهما : أنّ بعد القول بعدم الاستحباب عند وجود الولد‌


[١] في ص : ٢٤٠.

[٢] المفاتيح ٣ : ٣٠٢ ، الكفاية : ٢٩٧.

[٣] الشرائع ٢ : ٢٥ ، القواعد : ١٧٠ ، المسالك : ٣٢٧.

[٤] النافع : ٢٦٨ ، اللمعة ( الروضة البهية ٨ ) : ١٢٢ ، الدروس ٢ : ٣٦٧.

[٥] الروضة ٨ : ١٢٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست