المتقدمة [١] ، والمرسلة المروية
في الكافي ، قال : أخبرني بعض أصحابنا أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أطعم الجدّ السدس مع الأب ، ولم يعطه مع وجود الولد [٢].
ومن هذا يعلم عدم
استحبابها مع ولد الولد أيضاً لو قلنا بحجبه للجدّ.
المسألة
الرابعة : كما أنه لا تستحبّ للأبوين الطعمة عند وجود الولد ، كذلك
لا تستحب للولد ولا لولده بدونهما الطعمة ، والوجه ما مرّ.
المسألة
الخامسة : وإذا عرفت أنه لا طعمة مع الولد ولا مع ولد الولد تعرف
أنّ المطعِم بالكسر هو أحد الأبوين أو كلاهما ، إذ لولاهما لكان الجدّ وارثاً فلا
طعمة ، وهذا هو المراد من قولهم أنّ المطعم أحد الأبوين.
المسألة
السادسة : وإذا عرفت أن المطعِم هو الأبوان أو أحدهما فأعلم أنهم
ذكروا أنّ كلاًّ من الجدودة يطعَم مع وجود من يتقرّب به من الأبوين ، ولا يكفي
وجود من يتقرّب بالآخر ، فمع الأب يطعَم أبوه وأُمّه ومع الام يطعَم أبوها وأُمّها
، ولو فقد أحدهما فلا طعمة لمن يتقرّب به.