responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 248

فيكون الإطعام واجباً قطعاً ، إذ لا يستحب لأحد إعطاء مال الغير بدون رضاه.

قلنا : لمّا كان ذلك الاحتمال غير معلوم أيضاً ، فيكون فعله ممّا لم تُعلم جهته حينئذ أيضاً ، مع أنه لا قائل بوجوب الإطعام ، بل كل من قال به ، فقال باستحبابه ، فالإجماع قرينة على تعيينه.

ومن ذلك يظهر لزوم حمل الأخبار الآمرة بالإعطاء أو الدالة على الاختصاص والملكية الظاهرة في الوجوب كصحيحة البصري وروايتي ابن عمار وابن رباط المتقدمة [١] على الاستحباب أيضاً ، لأنّ السدس المذكور فيها محمول على الإطعام بقرينة الموثقة والرواية الأخيرتين ، والإطعام ليس إلاّ مستحبّاً. مع أنّ القول بالسدس مطلقاً في الصور المذكورة في الروايات على جهة التوريث إمّا لا قائل به ، أو شاذ لا اعتبار به ، كما مرّ ، فهذه الروايات أيضاً أدلة على الإطعام ، فقد عرفت وجه التفصّي عنها.

ثم إنّ القدر المجمع عليه الثابت من هذه الأخبار هو استحباب الطعمة في الجملة ، وقد وقع فيها مواضع خلاف كما نبيّنها في مسائل :

المسألة الأُولى : المطعم بالفتح هو الجدّ والجدّة مطلقاً‌ ، سواء كانا من الأب أو الأُم ، وفاقاً للمشهور.

وخلافاً للحلبي حيث خصّه بالمتقرب بالأب [٢] ، وحكاه بعض الأجلّة عن ابن زهرة والمحقق الطوسي أيضاً [٣].

وللمحكيّ عن ابن زهرة حيث خصه بأمّ الأُمّ [٤].


[١] في ص : ٢٤٠.

[٢] الكافي في الفقه : ٣٧٨.

[٣] حكاه عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٩١.

[٤] في « ح » : بأم الأب.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست