فيكون الإطعام
واجباً قطعاً ، إذ لا يستحب لأحد إعطاء مال الغير بدون رضاه.
قلنا : لمّا كان
ذلك الاحتمال غير معلوم أيضاً ، فيكون فعله ممّا لم تُعلم جهته حينئذ أيضاً ، مع
أنه لا قائل بوجوب الإطعام ، بل كل من قال به ، فقال باستحبابه ، فالإجماع قرينة
على تعيينه.
ومن ذلك يظهر لزوم
حمل الأخبار الآمرة بالإعطاء أو الدالة على الاختصاص والملكية الظاهرة في الوجوب
كصحيحة البصري وروايتي ابن عمار وابن رباط المتقدمة [١] على الاستحباب
أيضاً ، لأنّ السدس المذكور فيها محمول على الإطعام بقرينة الموثقة والرواية الأخيرتين
، والإطعام ليس إلاّ مستحبّاً. مع أنّ القول بالسدس مطلقاً في الصور المذكورة في
الروايات على جهة التوريث إمّا لا قائل به ، أو شاذ لا اعتبار به ، كما مرّ ، فهذه
الروايات أيضاً أدلة على الإطعام ، فقد عرفت وجه التفصّي عنها.
ثم إنّ القدر
المجمع عليه الثابت من هذه الأخبار هو استحباب الطعمة في الجملة ، وقد وقع فيها
مواضع خلاف كما نبيّنها في مسائل :
المسألة
الأُولى : المطعم بالفتح
هو الجدّ والجدّة مطلقاً ، سواء كانا من الأب أو الأُم ، وفاقاً للمشهور.
وخلافاً للحلبي
حيث خصّه بالمتقرب بالأب [٢] ، وحكاه بعض الأجلّة عن ابن زهرة والمحقق الطوسي أيضاً [٣].