وموثقة زرارة عن
أبي جعفر عليهالسلام : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أطعم الجدّة السدس ، ولم يفرض الله لها شيئاً » [٣].
وروايته : قال :
سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « إنّ نبي الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أطعم الجدّة السدس طعمة » [٤].
ووجه الدلالة على
الاستحباب ليس لما قيل من أنها تدل على أنّ الإعطاء على جهة الطعمة التي هي في
اللغة بمعنى الهبة ، وهي غير الإرث [٥] ؛ لعدم ثبوت أنها معناها ، ولو فرض فلا دلالة للهبة على
الاستحباب وإن قلنا أنها غير الإرث.
بل لما ثبت في
محله ، من أنّ ما لم تظهر جهته لنا من أفعال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فيستحب لنا التأسي ولا يجب.
فإن قيل : إطعامهصلىاللهعليهوآلهوسلم قضية في واقعة ،
يحتمل أن يكون مع رضاء الأبوين أو بدونه ، وعدم ظهور الجهة إنّما هو في الأول ،
وأما في الثاني