responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 247

حيّة » [١].

والثالثة : « إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أطعم الجدّة أُم الأب السدس وابنها حيّ ، وأطعم الجدّة أُمّ الأُم السدس وابنتها حية » [٢].

وموثقة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : « إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أطعم الجدّة السدس ، ولم يفرض الله لها شيئاً » [٣].

وروايته : قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : « إنّ نبي الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أطعم الجدّة السدس طعمة » [٤].

ووجه الدلالة على الاستحباب ليس لما قيل من أنها تدل على أنّ الإعطاء على جهة الطعمة التي هي في اللغة بمعنى الهبة ، وهي غير الإرث [٥] ؛ لعدم ثبوت أنها معناها ، ولو فرض فلا دلالة للهبة على الاستحباب وإن قلنا أنها غير الإرث.

بل لما ثبت في محله ، من أنّ ما لم تظهر جهته لنا من أفعال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيستحب لنا التأسي ولا يجب.

فإن قيل : إطعامه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قضية في واقعة ، يحتمل أن يكون مع رضاء الأبوين أو بدونه ، وعدم ظهور الجهة إنّما هو في الأول ، وأما في الثاني‌


[١] الكافي ٧ : ١١٤ ، ١٢ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٦ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٢٠ ح ١.

[٢] الفقيه ٤ : ٢٠٤ ، ٦٨٠ ، التهذيب ٩ : ٣١١ ، ١١١٨ ، الإستبصار ٤ : ١٦٢ ، ٦١٦ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٩ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٢٠ ح ٩.

[٣] الكافي ٧ : ١١٤ ، ١٣ ، الفقيه ٤ : ٢٠٥ ، ٦٨٣ ، التهذيب ٩ : ٣١١ ، ١١١٦ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٧ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٢٠ ح ٣.

[٤] الكافي ٧ : ١١٤ ، ١٤ ، التهذيب ٩ : ٣١١ ، ١١١٧ ، الإستبصار ٤ : ١٦٢ ، ٦١٥ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٧ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٢٠ ح ٤.

[٥] انظر الرياض ٢ : ٣٥٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست