للمحبوّ قضاءه ما
فات أباه من صلاة وصيام ، وجعلها عوضاً عن ذلك ، فإذا لم يفعل المعوّض لم يستحقّ
العوض [١].
والأكثر على عدم
الاشتراط. وهو الأقوى ؛ لإطلاق النصوص ، وعدم دليل على التقييد. على أنّه قد يقال
بوجوب القضاء على غير الولد مع أنّه لا حبوة له ، وقد يقال بوجوبه عن المرأة مع
أنّه لا حبوة عنها.
المسألة
الحادية عشرة : لو كان هناك
مجتهدان مختلفان في مسائل الحبوة من الوجوب والاستحباب ، أو المجّانيّة والاحتساب
، أو في ما يُحبى به من الأنواع أو أفراد الأنواع ، أو نحو ذلك ، وقلّد كلّ من
أكبر الذكور وسائر الورثة واحداً منهما ممّن فيه الصرفة له : فإن عمل أحدهما
بمقتضى رأي مجتهده ولم يزاحمه الآخر إمّا تبرّعاً له أو جهلاً بأنّ له المزاحمة ، أو
لعدم اقتداره على مزاحمته ، فلا شيء على الأوّل ، ويحلّ له ما أخذه تقليداً
لمجتهده.
فإن نازعه وزاحمه
: فإن اتفقا على اختيار مجتهد للترافع فلا كلام ، والحكم حكمه.
وإن تنازعا في ذلك
: فإن كان بعد التصرّف في المتنازع فيه وأخذه فالمزاحم للمتصرّف المريد استرداده
منه يكون مدّعياً ، ويقدّم من اختاره للمرافعة ، لأنّه يكون مدّعياً.
وإن كان قبل ذلك ،
كأن يكون المتنازع فيه في يد ثالث لا يؤدّيه إلاّ بعد تعيّن من يجب الأداء إليه ،
أو مَنَعهما مانع من التصرّف قبل رفع النزاع ، أو امتنع كلّ منهما من التصرّف
مخافة صيرورة الآخر مدّعياً ، فيقدّم مختار