المسألة
الثامنة : لو أوصى الميّت
بوصايا ، فإن كانت بعين غير الحبوة لم يمنع منها ؛ لبقائها سالمة من المعارض.
وإن كانت بعين
منها فالأقوى الصحّة ؛ لعموم الأدلّة ، ولأنّ الميّت مسلّط على ماله ما دام فيه
الروح ، واختصاص المحبوّ بها إنّما هو بعد الموت.
وحينئذ لو زادت عن
الثلث اعتبرت إجازة الجميع على القول بالاحتساب ، وعلى القول بعدمه لم يعتبر إلاّ
إجازة المحبو. واحتمال اعتبار إجازة الجميع لإطلاق النصّ والفتوى ضعيف ، لأنّ
الظاهر أنّ هذا الإطلاق مقيّد بالمستحقّ.
وإن كانت بجزء من التركة
مطلقٍ كمائة درهم ، أو منسوبٍ كالثلث ، فالظاهر أنّها حينئذٍ كالدين.
المسألة
التاسعة : لو كانت بعض
أعيان الحبوة أو كلّها مرهونة على دين على الميّت ، قدّم حقّ المرتهن ، وروعي في
استحقاق المحبوّ لها مجاناً أو مع الاحتساب افتكاكها ، ولا يجب على الوارث ،
للأصل.
وحينئذ فللمحبوّ
فكّها من ماله ، ولا يرجع بما غرم إلى التركة ، لتبرّعه بالأداء.
ولو افتكّها وارث
غيره ، فإن كان قبل حلول الأجل فالظاهر عدم استحقاقه لها ، ورجوعها إلى المحبوّ ،
لعدم ناقل شرعيّ. وإن كان بعده ، فإن نقلها المرتهن إليه فيستحقّها ، وإن كان
بمجرّد الافتكاك فالظاهر أيضاً عدم الاستحقاق واختصاص المحبوّ بها.
المسألة
العاشرة : اشترط ابن حمزة في الوسيلة في ثبوت الحبوة