responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 218

وأخرج في المسالك القلنسوة [١] ، والدخول أظهر وعدم الاكتفاء بها في الكفارات لدليل آخر ومثلها الجورب.

واختلفوا في العمامة ، والظاهر الدخول ، لما مرّ.

والنعل والخف خارجان ، للشكّ في صدق الاسم. وكذا ما يشدّ به الوسط من المنطقة والحزام ، إلاّ أن يكون من شالات العجم ، فإنّ دخولها أقرب.

وفي الشبه بالبسط الذي يلبسه العجم بالتلفف لدفع البرد والمطر تردد ، والخروج أظهر ، والوجه في الجميع يظهر مما مرّ.

ولا يدخل لباس الحرب ، كالدرع والمغفر ، لعدم الصدق.

د : لو كان الثوب مما يحتاج إلى القصّ والخياطة ولم يتحقّق شي‌ء منهما فلا يدخل ؛ لعدم صدق الاسم لغة وعرفاً. ولو قصّه ولم يخِطه ففي الدخول نظر ، ولعل الخروج أقرب ، للشك في الصدق ، ولو سلم الإطلاق فهو أعم من الحقيقة والمجاز.

هـ : في دخول غمد السيف وبيت المصحف وحمائلهما وحليتهما وجهان ، من إطلاق الاسم على الجميع عرفاً ، وصحة سلبه عنها حقيقة.

والحق أنّ ما لا ينفكان عنه غالباً كالجلد في المصحف والقراب والقبضة والحمائل في السيف داخل ، لشهادة العرف بذلك.

والاستدلال عليه بصدق الاسم عرفاً محل نظر ؛ لصدقه عليها مجردة أيضاً ، فيكون إمّا مشتركاً ، أو مجازاً راجحاً في المجموع ، وعلى التقديرين لا يتم الاستدلال. ولا فرق في الدخول بين رخيصه وغاليه ، وإن أمكن‌


[١] المسالك ٢ : ٣٢٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست