responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 189

وكون الأبوين أقرب منه.

وكون نسبته كنسبة الجد ، وهو لا يرث مع أحدهما ، فكذلك ذلك.

وكونهما متساويي النسبة مع الولد ، وهو يحجب ولد الولد ، فهما أيضاً كذلك.

والجواب أمّا عن الأوّل : بعدم الدلالة أوّلاً ، لاحتمال أن يكون المراد : ولا يرث معهن غيرهن ، كما لا يرث مع الابن والابنة غيرهما ، فيكون قوله : « ولا وارث غيرهن » معطوفاً على بنات الابنة [١]. وبعدم الحجيّة ثانياً ، لشذوذه بمخالفته للشهرتين القديمة والجديدة ، بل الإجماع في الحقيقة. وبلزوم التخصيص ، للإجماع ولكون رواية زرارة خاصّة مع اعتضادها بالعمل ثالثاً.

وبالأخيرتين يجاب عن الثاني أيضاً.

وأمّا عن الثالث : فبالمعارضة بأولاد الأخ والجدّ وأمثالهما. والحلّ بأنّ عموم تقديم الأقرب مخصّص. وأجاب في الكفاية بمنع الأقربيّة [٢] ، ولعلّه لم يلاحظ فيها قلّة الوسائط ، أو لكون ولد الولد بمنزلة الولد الذي ليس أحد الأبوين أقرب منها.

وأمّا عن الرابع : فبأنّه [ قياس [٣] ] وهو باطل عندنا.

وأمّا عن الخامس : فبأنّه إن أُريد التساوي من جميع الوجوه فممنوع ، وإن أُريد ببعض الوجوه جازت المخالفة بوجه آخر.


[١] بأن يخصّ قوله « لا وارث غيرهنّ » المذكور أوّلاً بالذكور ، والمذكور ثانياً بالإناث. ( منه رحمه‌الله).

[٢] الكفاية : ٢٩٦.

[٣] في النسخ : مناسب ، وهو تصحيف.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست