وكون نسبته كنسبة
الجد ، وهو لا يرث مع أحدهما ، فكذلك ذلك.
وكونهما متساويي
النسبة مع الولد ، وهو يحجب ولد الولد ، فهما أيضاً كذلك.
والجواب أمّا عن
الأوّل : بعدم الدلالة أوّلاً ، لاحتمال أن يكون المراد : ولا يرث معهن غيرهن ،
كما لا يرث مع الابن والابنة غيرهما ، فيكون قوله : « ولا وارث غيرهن » معطوفاً
على بنات الابنة [١]. وبعدم الحجيّة ثانياً ، لشذوذه بمخالفته للشهرتين القديمة
والجديدة ، بل الإجماع في الحقيقة. وبلزوم التخصيص ، للإجماع ولكون رواية زرارة
خاصّة مع اعتضادها بالعمل ثالثاً.
وبالأخيرتين يجاب
عن الثاني أيضاً.
وأمّا عن الثالث :
فبالمعارضة بأولاد الأخ والجدّ وأمثالهما. والحلّ بأنّ عموم تقديم الأقرب مخصّص.
وأجاب في الكفاية بمنع الأقربيّة [٢] ، ولعلّه لم يلاحظ فيها قلّة الوسائط ، أو لكون ولد الولد
بمنزلة الولد الذي ليس أحد الأبوين أقرب منها.
وأمّا عن الرابع :
فبأنّه [ قياس [٣] ] وهو باطل عندنا.
وأمّا عن الخامس :
فبأنّه إن أُريد التساوي من جميع الوجوه فممنوع ، وإن أُريد ببعض الوجوه جازت
المخالفة بوجه آخر.
[١] بأن يخصّ قوله «
لا وارث غيرهنّ » المذكور أوّلاً بالذكور ، والمذكور ثانياً بالإناث. ( منه رحمهالله).