بقي اثنان آخران ،
أحدهما : أن تزيد التركة عن الفروض ولم يكن مساوٍ لا فرض له : وثانيهما : أن تنقص
التركة عنها. وقد وقع الخلاف في حكمهما بين الفريقين ونحن نشير إلى حكمهما في
مسألتين :
المسألة
الأُولى : إذا زادت
التركة عن السهام ولم يكن مساو لا فرض له ردّ الزائد إلى ذوي الفروض على التفصيل
الآتي عندنا ، والعامّة ذهبوا فيه إلى التعصيب ، أي يعطون الزائد العَصَبة [١].
واعلم أوّلاً أنّه
لمّا كان بناؤهم في مطلق التوريث على التعصيب وكان ذلك ـ أي إعطاء الزائد عن الفرض
للعصبة أيضاً من شعبه خلط جمع من فقهائنا في مقام الردّ عليهم بين أدلّة بطلان أصل
التعصيب وبين أدلّة بطلان ردّ الزائد إلى العصبة ، لاشتراكهما في كثير من الأدلّة
، ولذلك تحصل كثيراً ما شُبه لغير المتعمقين. وقد أحسن في الانتصار ، حيث عنونهما
بعنوانين [٢].
ونحن نبيّن أوّلاً
طريقة توريثهم وقسمتهم إجمالاً ، ثمّ نبيّن موضع مخالفتهم معنا ، ثمّ نورد ما
يقتضيه المقام من الأدلّة.
فنقول : إنّ
طريقهم في التوريث أنّهم يقسّمون الورثة أوّلاً إلى قسمين : الرجال والنساء.
فالوارث من الرجال
عندهم عشرة : الأب ، وأبوه وإن علا ، والابن ، وابن الابن وإن نزل ، والأخ ، وابن
الأخ لا من الام ، والعمّ لا من الام ، وابنه ، والزوج ، والمعتق. ولا يرث عندهم
غير هؤلاء من الرجال ، فلا يرث ابن البنت ، وأب الام ، وابن الاخت ، وابن الأخ من
الام ، والخال ، وابن الخالة ، والعمّ من الام.