وأمّا الجائز من
أقسام الثلاثي وهي خمسة وخمسون بعد حذف المكرّرات من مائتين وستة عشر التي هي حاصل
ضرب الستة في الستة والثلاثين سبعة :
١ ـ اجتماع النصف والربع والسدس ، كزوجة وأُخت لأب وأُخت لُام.
٢ ـ النصف والسدس
والسدس ، كبنت وأُم وأب.
٣ ـ النصف والسدس
والثمن ، كبنت وأحد الأبوين وزوجة.
٤ ـ الثلثين
والسدس والسدس ، كبنتين وأب وأُم.
٥ ـ الثلثين
والسدس والثمن ، كبنتين وأحد الأبوين وزوجة.
٦ ـ الربع والسدس
والسدس ، كزوج وأب وأُم مع الولد.
٧ ـ السدس والسدس
والثمن ، كأب وأُم وزوجة مع الولد.
والممتنع منها
ثمانية وأربعون.
وأمّا الجائز من
أقسام الرباعي وهي ألف ومائتان وستة وتسعون مع المكررات ، التي هي حاصل ضرب الستة
في مائتين وستة عشر واحد ، وهو اجتماع النصف والسدس والسدس والثمن ، كبنت ، وأب ،
وأُم ، وزوجة. والبواقي إمّا مكررة أو ممتنعة.
ولا يخفى أنّ
المراد اجتماع هذه السهام فرضاً لا قرابة ، وإلاّ فكثير من الأقسام الممتنعة ممكنة
في القرابة.
هذا ، واعلم أنّه
إذا وجد وارث ذو فرض أو أكثر ، فإمّا يكون معه مساوٍ لا فرض له ، أو لا يكون ،
وعلى التقديرين فإمّا تكون التركة مساوية للفروض أو أزيد أو أنقص فهذه ستة أقسام :
اثنان منها ممتنعان وقوعاً ، وهما : أن يكون مع ذوي الفروض مساوٍ لا فرض له ونقصت
التركة عن فروضهم ، أو ساوتها.
وحكم اثنين منها
واضح ، وهما : أن تزيد التركة عن الفروض وكان هنا مساوٍ لا فرض له فإنّ الزائد له
بالقرابة بلا خلاف ؛ أو ساوتها ولم يكن