responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 139

وأمّا الجائز من أقسام الثلاثي وهي خمسة وخمسون بعد حذف المكرّرات من مائتين وستة عشر التي هي حاصل ضرب الستة في الستة والثلاثين سبعة :

١ ـ اجتماع النصف والربع والسدس ، كزوجة وأُخت لأب وأُخت لُام.

٢ ـ النصف والسدس والسدس ، كبنت وأُم وأب.

٣ ـ النصف والسدس والثمن ، كبنت وأحد الأبوين وزوجة.

٤ ـ الثلثين والسدس والسدس ، كبنتين وأب وأُم.

٥ ـ الثلثين والسدس والثمن ، كبنتين وأحد الأبوين وزوجة.

٦ ـ الربع والسدس والسدس ، كزوج وأب وأُم مع الولد.

٧ ـ السدس والسدس والثمن ، كأب وأُم وزوجة مع الولد.

والممتنع منها ثمانية وأربعون.

وأمّا الجائز من أقسام الرباعي وهي ألف ومائتان وستة وتسعون مع المكررات ، التي هي حاصل ضرب الستة في مائتين وستة عشر واحد ، وهو اجتماع النصف والسدس والسدس والثمن ، كبنت ، وأب ، وأُم ، وزوجة. والبواقي إمّا مكررة أو ممتنعة.

ولا يخفى أنّ المراد اجتماع هذه السهام فرضاً لا قرابة ، وإلاّ فكثير من الأقسام الممتنعة ممكنة في القرابة.

هذا ، واعلم أنّه إذا وجد وارث ذو فرض أو أكثر ، فإمّا يكون معه مساوٍ لا فرض له ، أو لا يكون ، وعلى التقديرين فإمّا تكون التركة مساوية للفروض أو أزيد أو أنقص فهذه ستة أقسام : اثنان منها ممتنعان وقوعاً ، وهما : أن يكون مع ذوي الفروض مساوٍ لا فرض له ونقصت التركة عن فروضهم ، أو ساوتها.

وحكم اثنين منها واضح ، وهما : أن تزيد التركة عن الفروض وكان هنا مساوٍ لا فرض له فإنّ الزائد له بالقرابة بلا خلاف ؛ أو ساوتها ولم يكن‌

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست