responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 134

لانكشاف عدم الشرط.

د : لو مات أخوان ولهما أبوان وأخ ، ولم يعلم المتقدم‌ ، فقال في الدروس : الظاهر عدم الحجب [١]. وبه حكم في الروضة [٢] ؛ ووجهه أنّ حجب كلّ منهما مشروط بتأخر موته ، وهو غير معلوم ، واستصحاب حياته كأصالة تأخر الحادث معارض بالمثل في الآخر. وهو حسن ، إلاّ أنّه يشكل فيما إذا كان لهما مال مشترك بينهما ، فإنّ الامّ محجوبة عن نصف سدسه قطعاً ، لأنّ موت أحدهما متأخر لا محالة فيحجب.

هـ : لو مات أخوان غرقاً ومعهما أبوان وأخ‌ ، فتوقّف في الدروس ، من حيث إنّ فرض موت كل منهما يستدعي كون الآخر حيّاً فيتحقّق الحجب ، ومن عدم القطع بوجوده ، والإرث حكم شرعيّ ، فلا يلزم منه اطّراد الحكم الحياة [٣]. والحقّ عدم الحجب ، كما في الروضة [٤] ؛ للشكّ ، والوقوف فيما خالف الأصل على مورده.

و : لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في ثبوت حجب الإخوة عن الردّ أيضاً ، كحجبهم عن الفرض ، كما في أبوين وابنة. والأدلّة قاصرة عن إفادته ، وسيأتي تحقيقه.


[١] الدروس ٢ : ٣٥٧.

[٢] الروضة ٨ : ٦٤.

[٣] الدروس ٢ : ٣٥٧.

[٤] الروضة البهية ٨ : ٦٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست