أ : لو تصرّف الوارث في الزائد ثمّ قصر الباقي لتلفٍ أو نقصٍ
لزم الوارث الإكمال بحسب الزائد ، للإجماع ، ووجوب أداء الدين عليه من التركة ،
وأداؤه يتوقّف عليه.
ب : لو تعذّر استيفاء الدين ممّا قابلة فالظاهر تسلط المُدين
أو الحاكم على نقض التصرّف في الزائد أو مطالبة الدين ، لوجوب أدائه وتوقّفه على
أحدهما ، فيجب من باب المقدمة.
ج : لو كان المُدين غائباً وأراد الوارث التصرّف في التركة في
صورة الاستيعاب أو فيما قابل الدين في صورة عدمه ، فيجب على الحاكم أو المؤمنين
عند فقده منعه ، لأنّه تصرّف فيما ليس له ، فيجب المنع من باب النهي عن المنكر.
د : يجب أن يكون ما قابل الدين الممنوع من التصرّف فيه ممّا
يعلم وفاؤه بالدين إذا كان من غير جنسه ، فكفّ اليد عمّا يحتمل وفاؤه به غير كاف ،
لأنّ انتقال قدر المحصّل لليقين بالوفاء إلى الوارث غير معلوم ، فتصرّفه فيه غير
جائز.