responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 116

فروع :

أ : لو تصرّف الوارث في الزائد ثمّ قصر الباقي لتلفٍ أو نقصٍ لزم الوارث الإكمال بحسب الزائد ، للإجماع ، ووجوب أداء الدين عليه من التركة ، وأداؤه يتوقّف عليه.

ب : لو تعذّر استيفاء الدين ممّا قابلة فالظاهر تسلط المُدين أو الحاكم على نقض التصرّف في الزائد أو مطالبة الدين ، لوجوب أدائه وتوقّفه على أحدهما ، فيجب من باب المقدمة.

ج : لو كان المُدين غائباً وأراد الوارث التصرّف في التركة في صورة الاستيعاب أو فيما قابل الدين في صورة عدمه ، فيجب على الحاكم أو المؤمنين عند فقده منعه ، لأنّه تصرّف فيما ليس له ، فيجب المنع من باب النهي عن المنكر.

د : يجب أن يكون ما قابل الدين الممنوع من التصرّف فيه ممّا يعلم وفاؤه بالدين إذا كان من غير جنسه ، فكفّ اليد عمّا يحتمل وفاؤه به غير كاف ، لأنّ انتقال قدر المحصّل لليقين بالوفاء إلى الوارث غير معلوم ، فتصرّفه فيه غير جائز.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست