ونحكم في جُنُب
شكّ في غسله بعدم جواز الصلاة والمكث في المساجد وقراءة العزائم ونحوها ، ولكن لو
كان زرع تفسد ثمرته بعبور الجنب عليه لا نحكم بفساد ثمرته ، بل نقول : لا نعلم
أنّه هل يُفسِدُ أم لا ، ولو قال الشارع بفساد بيع ثمرته لا يحكم بفساد بيعه.
ولا شكّ [ في
سببيّة ترك الواجب للفسق ، وأنّ [١] ] تركه خروج عن طاعة الله عقلاً وعرفاً ؛ لأنّ الحاكم
بالإطاعة والمخالفة بعد تحقّق الأمر والنهي هو العقل والعرف ، والخروج عن طاعة
الله هو معنى الفسق لغةً.
نعم ، رتّب الشارع
على هذا اللفظ بحسب معناه أحكاماً ، وأمّا تحقّق معناه وعدمه ليس من الأحكام
الشرعيّة ، فلا يترتّب هو على استصحاب شيء.
والحاصل : أنّ
الفسق هو الخروج عن طاعة الله لغةً ، والخروج عنها إنّما يترتّب على عدم الإتيان
بالواجب واقعاً عقلاً وعرفاً ، ولا يترتّب على استصحاب عدم إتيانه ؛ لأنّه ليس
حكماً شرعيّاً أو وضعيّاً من الشارع يتبع الاستصحاب ، فكما لا يمكن أن يحكم على من
يستصحب عدم إتيانه لواجب أنّه مخالف لأمر الله خارج عن طاعة الله ، كذلك لا يحكم
أنّه فاسق ، والله هو الموفّق.
د : لا فرق في صفة
العدالة الشرعيّة بين الرجال والنسوان ؛ لظاهر الإجماع المركّب.
وأمّا رواية عبد
الكريم : « تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات
[١] بدل ما بين
المعقوفين في « ق » : أنّ ترك الواجب للفسق .. ، وفي « ح » : أنّ سببية ترك الواجب
للفسق أنّ .. ؛ والظاهر ما أثبتناه.