responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 96

من ذلك الخبز لأجل أكله إيّاه البتّة.

ونحكم في جُنُب شكّ في غسله بعدم جواز الصلاة والمكث في المساجد وقراءة العزائم ونحوها ، ولكن لو كان زرع تفسد ثمرته بعبور الجنب عليه لا نحكم بفساد ثمرته ، بل نقول : لا نعلم أنّه هل يُفسِدُ أم لا ، ولو قال الشارع بفساد بيع ثمرته لا يحكم بفساد بيعه.

ولا شكّ [ في سببيّة ترك الواجب للفسق ، وأنّ [١] ] تركه خروج عن طاعة الله عقلاً وعرفاً ؛ لأنّ الحاكم بالإطاعة والمخالفة بعد تحقّق الأمر والنهي هو العقل والعرف ، والخروج عن طاعة الله هو معنى الفسق لغةً.

نعم ، رتّب الشارع على هذا اللفظ بحسب معناه أحكاماً ، وأمّا تحقّق معناه وعدمه ليس من الأحكام الشرعيّة ، فلا يترتّب هو على استصحاب شي‌ء.

والحاصل : أنّ الفسق هو الخروج عن طاعة الله لغةً ، والخروج عنها إنّما يترتّب على عدم الإتيان بالواجب واقعاً عقلاً وعرفاً ، ولا يترتّب على استصحاب عدم إتيانه ؛ لأنّه ليس حكماً شرعيّاً أو وضعيّاً من الشارع يتبع الاستصحاب ، فكما لا يمكن أن يحكم على من يستصحب عدم إتيانه لواجب أنّه مخالف لأمر الله خارج عن طاعة الله ، كذلك لا يحكم أنّه فاسق ، والله هو الموفّق.

د : لا فرق في صفة العدالة الشرعيّة بين الرجال والنسوان ؛ لظاهر الإجماع المركّب.

وأمّا رواية عبد الكريم : « تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات‌


[١] بدل ما بين المعقوفين في « ق » : أنّ ترك الواجب للفسق .. ، وفي « ح » : أنّ سببية ترك الواجب للفسق أنّ .. ؛ والظاهر ما أثبتناه.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست