وكذا يشترط أن
يكون تركها واجتنابها من حيث إنّها معصية ، فلو تركها لا من هذه الجهة بل لعدم
القدرة ، أو وجود المانع أو نحو ذلك لم تكن عدالة إجماعاً.
ولو لم يعلم أنّ
الكفّ والترك هل هو من جهة أنّه معصية أو لغيرها ولم تكن قرينة ولو مفيدة للظنّ
أيضاً ، فالظاهر عدم الحكم بالعدالة.
ب : اعلم أنّ
المستفاد من تتبّع كلمات الأصحاب : أنّ مقابل العدالة وضدّها الفسق ، بل الظاهر
أنّه إجماعي.
ومنه يظهر أيضاً
أنّ ملكة العدالة التي يقولون بها هنا غير الملكة التي هي العدالة عند أهل الحكمة
النظريّة وعلماء الأخلاق ، وهي أحد جنود العلم ؛ لأنّ ضدّها الجور ، كما صرّح به
في رواية سماعة المتقدّمة [١].
والمراد به الميل
إلى أحد طرفي الإفراط والتفريط ، ولذا يعدّ المُفرِط في بعض الصفات كالتواضع
والتحمّل ونحوهما غير عادل بهذا المعنى ، ولا يعدّ فاسقاً شرعاً.
ثم الفسق الذي هو
ضدّ العدالة الشرعيّة إمّا يكون هو ارتكاب بعض ما يكون اجتنابه والكفّ عنه عدالةً
فعلاً ، أو يكون ملكة الارتكاب بالمعنى المذكور في العدالة الشرعيّة ، أي صفة
نفسانيّة باعثة على الارتكاب.
وبعبارة اخرى :
كون الشخص بحيث لم يستنكف نفسه عن ارتكاب المعاصي ، ولا متوطّناً نفسه عن الاجتناب
وإن لم يرتكب بالاختيار بعد.
فإن كان المراد
منه الأول كما هو ظاهر بعض كلماتهم ، سيّما في