responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 90

الصحيحة تحتمل الأمرين اللذين ذكرنا ، وحيث لا يتعيّن أحدهما فيجب الأخذ في معنى العدالة بالمجمع عليه ، وهو الملكة المتكرّر ذكرها ، والحكم باشتراطها فيما علّق عليها.

وحاصلها : صفة نفسانيّة باعثة على الستر والعفاف ، وكفّ الجوارح واجتناب الكبائر.

أو هي الستر والعفاف ، والكفّ ، والاجتناب المذكور ، المنبعثة عن صفة نفسانيّة.

ولك الاقتصار على الاجتناب عن الكبائر وعن الإصرار على الصغائر ، المنبعثة عنها ؛ لاستلزامه البواقي ، بل على الاجتناب المذكور أيضاً ؛ إذ لا صغيرة مع الإصرار.

فروع :

أ : يشترط في الأُمور التي تتحقّق العدالة باجتنابها والكفّ عنها أن تكون معصية في حقّ الفاعل ، فلو ارتكب بعضها سهواً ، أو جهلاً من غير تقصير ، أو مع عذر مجوّز ولو مكرّراً ، لم يقدح في العدالة إجماعاً.

ويلزمه أنّه لو ارتكب أحد أمراً بتقليد من لا يحرّمه كالنظر إلى وجه الأجنبيّة من غير ريبة ، أو سماع الغناء فيما يستثنيه جماعة [١] ، ونحو ذلك لم يقدح في عدالته ، ولو عند مجتهد يقول بحرمته.

ولو ارتكب أحد ما يحرّمه باعتقاده يخرج عن العدالة حتى عند من لا يقول بحرمته.


[١] كالمحقّق في الشرائع ٤ : ١٢٨ ، العلاّمة في القواعد ٢ : ٢٣٦ ، الشهيد في الدروس ٢ : ١٢٦ ، صاحب الرياض ٢ : ٤٣٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست