الصحيحة تحتمل
الأمرين اللذين ذكرنا ، وحيث لا يتعيّن أحدهما فيجب الأخذ في معنى العدالة بالمجمع
عليه ، وهو الملكة المتكرّر ذكرها ، والحكم باشتراطها فيما علّق عليها.
أو هي الستر
والعفاف ، والكفّ ، والاجتناب المذكور ، المنبعثة عن صفة نفسانيّة.
ولك الاقتصار على
الاجتناب عن الكبائر وعن الإصرار على الصغائر ، المنبعثة عنها ؛ لاستلزامه البواقي
، بل على الاجتناب المذكور أيضاً ؛ إذ لا صغيرة مع الإصرار.
فروع :
أ : يشترط في
الأُمور التي تتحقّق العدالة باجتنابها والكفّ عنها أن تكون معصية في حقّ الفاعل ،
فلو ارتكب بعضها سهواً ، أو جهلاً من غير تقصير ، أو مع عذر مجوّز ولو مكرّراً ،
لم يقدح في العدالة إجماعاً.
ويلزمه أنّه لو
ارتكب أحد أمراً بتقليد من لا يحرّمه كالنظر إلى وجه الأجنبيّة من غير ريبة ، أو
سماع الغناء فيما يستثنيه جماعة [١] ، ونحو ذلك لم يقدح في عدالته ، ولو عند مجتهد يقول
بحرمته.
ولو ارتكب أحد ما
يحرّمه باعتقاده يخرج عن العدالة حتى عند من لا يقول بحرمته.
[١] كالمحقّق في
الشرائع ٤ : ١٢٨ ، العلاّمة في القواعد ٢ : ٢٣٦ ، الشهيد في الدروس ٢ : ١٢٦ ، صاحب
الرياض ٢ : ٤٣٠.