ويحتمل أن تكون
جميع تلك المعاني حقائق لغويّة ، وأن يكون بعضها مجازاً مأخوذاً من بعضٍ آخر.
وأمّا تخصيص الحقيقة بواحدٍ منها فلا دليل عليه.
نعم ، الظاهر أنّ
المعنى الأول من المعاني الحقيقيّة ، وكذا الإخبار عمّا شاهده وعاينه.
هذا بحسب اللغة.
وأمّا شرعاً ،
فعرّف في المسالك الشهادة بأنّها إخبارٌ جازم عن حقٍّ لازم لغيره ، واقعٌ من غير
حاكم [١]. أي من حيث إنّه حاكم لا مطلقاً.
ولا يخلو التعريف
عن نقض طرداً وعكساً ؛ لصدقه على الإخبار عن ثبوت حقّ الغير على نفسه للغير ، وعدم
صدقه على الشهادة بالجرح والتعديل ، ورؤية الهلال ، والطلاق ، والموت ، وغير ذلك.
وقد يختلف الأمر
باعتبار الموارد في صدق الشهادة عليه وعدمه ، كالإخبار عن مجيء الحاج ، فإنّه ليس
شهادة ، فلو نوزع فيه لحقٍّ مترتّب عليه يقال : إنّه شهادة.
هذا ، مع أنّ
الظاهر من قوله : « شرعاً » إرادة الحقيقة الشرعيّة ، وإثباتها هنا مشكل ؛ لعدم
دليل على الوضع التعييني.
وأما التعيّني ،
فحصوله يتوقّف على كثرة استعمال في المعنى الشرعيّ خاصّة ، بحيث يحصل التبادر فيه
، وتحقّقه فيما نحن فيه غير معلوم ، سيّما مع ملاحظة لفظ الشهود والشهادة وما
يشتقّ منهما في غير هذا المعنى في كلمات الحجج كثيراً ، ولو سلّم فتحقّقها في معنى
خاصّ مضبوط يصلح