الذي يجوز قبول
شهادته للمسلمين وعليهم هو أن يكون ظاهره ظاهر الإيمان ، ثم يعرف بالستر والصلاح
والعفاف والكفّ عن البطن والفرج واليد واللسان ، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد
الله عليها النار.
إلى أن قال :
الساتر لجميع عيوبه ، ويكون متعاهداً للصلوات الخمس ، مواظباً عليهن ، حافظاً
لمواقيتهن ، متوافراً على حضور جماعة المسلمين ، غير متخلّف عنهم إلاّ لمرض أو
علّة أو عذر [١].
والحلبي قال :
يثبت حكم العدالة بالبلوغ وكمال العقل ، والإيمان ، واجتناب القبائح أجمع والظنّة
والعداوة والحسد والمناقشة [٢].
والقاضي قال :
العدالة معتبرة في صحّة الشهادة على المسلم ، وتثبت في الإنسان بشروط ، وهي :
البلوغ ، وكمال العقل ، والحصول على ظاهر الإيمان ، والستر ، والعفاف ، واجتناب
القبائح ، ونفي التهمة والظنّة والحسد والعداوة [٣].
وابن حمزة قال :
فالعدالة في الدين : الاجتناب عن الكبائر ، وعن الإصرار على الصغائر [٤].
والحلّي قال :
فالعدل في الدين أن لا يخلّ بواجب ، ولا يرتكب قبيحاً ، وقيل : لا يعرف بشيء من
أسباب الفسق ، وهذا قريب أيضاً [٥]. انتهى.