صريحةٌ في مغايرة
العدالة مع ظاهر الإسلام وعدم ظهور الفسق.
ولذا صرّح الفاضل
بعد نقله عنه : أنّه يعطي ترجيح ما قاله المفيد ، أي ما نقله عنه قبل ذلك ، وقال :
إنّه يعطي وجوب الاستزكاء.
وممّا ذكرنا يظهر
ظهور المحكيّ عن الخلاف أيضاً في المغايرة [١] ، ويدلّ عليه أيضاً قوله : وأيضاً الأصل في المسلم العدالة
[٢]. فإنّها لو كانت نفس ظاهر الإسلام لم يصحّ جعل العدالة أصلاً فيه ، بل يكون
نفسه.
وأمّا كلام المفيد
، فأول ما نقلنا عنه صريح في المغايرة وإن العدالة هي المعروفيّة بالدين والورع عن
محارم الله.
وكلامه الثاني وإن
تضمّن قوله : وإن لم يعرف شيئاً ينافي عدالته لم يتوقّف ، ولكن مع ذلك متضمّن لما
يصرّح بالمغايرة ، حيث حكم بوجوب البحث مع كونه على ظاهر العدالة ، ولذا قال
الفاضل بعد نقله : إنّه يعطي وجوب الاستزكاء.
وأمّا كلام الإسكافي
، فكلامه الأول المتقدّم في المسألة الاولى لا يدلّ على كون العدالة ظاهر الإسلام
مع عدم ظهور الفسق أصلاً ، بل هو إلى الدلالة إلى المغايرة أظهر.
وكلامه الثاني :
على أنّ من كان حرّا ، بالغاً ، مؤمناً ، بصيراً مرضيّاً ، غير معروف بفسق ،
بريئاً من أهواء أهل البدع ، فهو من أهل العدالة. وأين ذلك من ظاهر الإسلام؟!
فإنّه يتضمّن اشتراط الإيمان وكونه مرضيّاً وبريئاً من أهواء أهل البدع.