responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 434

بشهادتهما ، والأصل أيضاً براءة ذمّة الراجع هنا.

نعم ، لو رجع الكلّ يغرم الجميع بالنسبة ؛ لعدم المرجّح ، ولو رجع اثنان من الثالثة يغرمان النصف بالسويّة ، وهكذا.

ب : إذا رجع مجموع الشهود المعتبرون يغرمون بالسويّة ، والواحد يغرم النصف.

وإذا رجع الرجل والامرأتان فيما ثبت بهم فالنصف على الرجل والنصف على الامرأتين ؛ لأنّ كلّ امرأة نصف الرجل ، كما صرّح به في تفسير الإمام ، راوياً عن مولانا أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه قال : « عند الله تعالى شهادة امرأتين بشهادة رجل ؛ لنقصان عقولهنّ ودينهن » [١].

وإذا رجع الواحد في الشاهد واليمين فعلى الراجع النصف.

وقيل : الكل [٢] ؛ لأنّ اليمين شرط قبول الشهادة وتأثير السبب لا جزء السبب.

وفيه نظر ، والأصل ينفى الزائد عن النصف.

ج : قال في القواعد : لو رجع الشاهدان فأقام المشهود له غيرهما مقامهما ، ففي الضمان إشكال [٣].

ووجه الإشكال : إطلاق الأخبار الشامل للمورد ، ولا تفيد إقامة الغير في تقييده ، وكون المال متلفاً بشهادة الغير. ولعلّ الأول أظهر ؛ فإنّ كون شخص مستحقّاً للقتل لا يوجب رفع القصاص عمّن قتله من غير جهة‌


[١] تفسير الإمام العسكري « عليه‌السلام » : ٦٧٥ ، ٣٧٧ وفيه : عدل الله .. ، الوسائل ٢٧ : ٣٣٥ أبواب الشهادات ب ١٦ ح ١.

[٢] كما في التحرير ٢ : ٢١٨.

[٣] القواعد ٢ : ٢٤٧ ٢٤٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست