نعم ، لو رجع
الكلّ يغرم الجميع بالنسبة ؛ لعدم المرجّح ، ولو رجع اثنان من الثالثة يغرمان
النصف بالسويّة ، وهكذا.
ب : إذا رجع مجموع
الشهود المعتبرون يغرمون بالسويّة ، والواحد يغرم النصف.
وإذا رجع الرجل
والامرأتان فيما ثبت بهم فالنصف على الرجل والنصف على الامرأتين ؛ لأنّ كلّ امرأة
نصف الرجل ، كما صرّح به في تفسير الإمام ، راوياً عن مولانا أمير المؤمنين عليهالسلام أنّه قال : « عند
الله تعالى شهادة امرأتين بشهادة رجل ؛ لنقصان عقولهنّ ودينهن » [١].
وإذا رجع الواحد
في الشاهد واليمين فعلى الراجع النصف.
وقيل : الكل [٢] ؛ لأنّ اليمين
شرط قبول الشهادة وتأثير السبب لا جزء السبب.
وفيه نظر ، والأصل
ينفى الزائد عن النصف.
ج : قال في
القواعد : لو رجع الشاهدان فأقام المشهود له غيرهما مقامهما ، ففي الضمان إشكال [٣].
ووجه الإشكال :
إطلاق الأخبار الشامل للمورد ، ولا تفيد إقامة الغير في تقييده ، وكون المال
متلفاً بشهادة الغير. ولعلّ الأول أظهر ؛ فإنّ كون شخص مستحقّاً للقتل لا يوجب رفع
القصاص عمّن قتله من غير جهة
[١] تفسير الإمام
العسكري « عليهالسلام » : ٦٧٥ ،
٣٧٧ وفيه : عدل الله .. ، الوسائل ٢٧ : ٣٣٥ أبواب الشهادات ب ١٦ ح ١.