وبالصحيحين
الأولين يقيّد إطلاق المرسلة والصحيحة الأخيرة بضمان الشهود بالنسبة إلى بقاء
العين وعدمه.
وهل يقيّد الضمان
في صورة التلف بعدم إمكان الرجوع إلى المحكوم له ، أم لا؟
الظاهر : لا ؛
لعدم المقيّد ، ولكن الظاهر أنّ المراد أنّه ضامن ، كما أنّ المحكوم له أيضاً كذلك
إذا علم أنّه يعلم أنّ لا حقّ له ، فللمحكوم عليه الرجوع إلى أيّهما شاء.
وإذا رجع إلى
الشاهد فهل له الرجوع إلى المحكوم له؟
فيه إشكال ،
والأصل يقتضي العدم.
ثم إنّه يجب تشهير
شاهد الزور في بلده وما حولها ؛ ليجتنب شهادتهم ويرتدع غيرهم ، وتعزيرهم بما يراه
الحاكم ؛ للموثّقات الثلاث لسماعة [١].
فروع للمسائل
المتقدّمة :
أ : لو شهد في
واقعة أكثر من العدد المعتبر في شهود تلك الواقعة ـ كالستّة في الزنا ، والثلاثة
في القتل والمال فرجع الزائد المستغنى عنه خاصّة ، فعن المحقّق : عدم توجّه غرم [٢] ؛ لثبوت الحقّ
بالقدر المعتبر ،