وتوجيه الإتلاف
بأنّه كان معرض السقوط بالردّة والفسخ من قبلها ، فكأنّه لم يكن لازماً ولزم
بإقرارهما نادرٌ جدّاً ؛ لأنّ مجرّد ذلك الاحتمال العقلي الذي لا يلتفت إليه عقل
سليم لا يصدق [ عليه [١] ] الإتلاف الموجب للضمان عرفاً ، بل غايته احتمال إتلافٍ
ضعيفٌ غايته. وهل يترك أصل البراءة الذي هو القاعدة المجمع عليها ، المدلول عليها
كتاباً وسنّة بمثل ذلك الاحتمال؟!
فإن قلت : إلزام
ما هو محتمل السقوط ولو بالاحتمال الضعيف أيضاً ضرر عليه.
قلنا : لو سلّم
ذلك فاللاّزم ضمان ما يصلح أن يكون بإزاء ذلك الضرر عرفاً وقيمةً له لا نصف الصداق
؛ مع أنّها قد تكون أبرأته عن النصف ، أو تصالحه بشيء قليل بعد الصداق ، فالقول
بضمان نصف الصداق مشكل.
وتوهّم الإجماع
المركّب فيه بعد وجود أقوال شتّى في المسألة ، ولو كان بعضها ضعيف المأخذ فاسد ،
والأصل يحتاج رفعه إلى دليل ثابت ، وإلاّ فهو أقوى دليل ، والله الموفِّق.
فروع :
أ : لو شهدا
بالطلاق ، ففرّق ، فرجعا ، فقامت بيّنة أنّه كان بينهما رضاع محرّم مثلا فلا غرم
على القول به ؛ إذ لا تفويت أصلاً.
ب : لو شهدا
بالرضاع المحرّم ، وحكم به الحاكم بعد الترافع ، ففرّق ، ثم رجعا ، لم ينقض الحكم
، ولا غرم ، كما صرّح به في القواعد [٢] ؛ لعدم