responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 415

الإرشاد بعدم قبول شهادة الوارثين [١] ؛ لأنّ المال يؤخذ من يدهم ، فهما بمنزلة المدّعى عليه. وتنظّر فيه في القواعد [٢] ، واستشكله في الشرائع [٣].

ونقل عن المبسوط قبولها [٤] ، ورجّحه المحقّق الأردبيلي [٥] ، وهو الظاهر ؛ لعموم أدلّة قبول الشهادة ، ومنع كونهما بمنزلة المدعى عليه.

ومنه يظهر قبول شهادة العدلين من الورثة بدَين أو وصيّة مطلقاً ، ولا يختصّ بقدر حصّتهم من المشهود به.

المسألة الخامسة : لو رجع الشهود عن شهادتهم على ما توجب عقوبة من قصاص نفس ، أو طرف ، أو قطع ، أو حدّ لله ، أو لآدمي فإمّا يكون الرجوع قبل الحكم أو بعده ، قبل الاستيفاء أو بعده ، وعلى التقادير : إمّا يكون الرجوع بالإقرار بالتعمّد ، أو الخطأ ، أو بالتشكيك.

فإن كان قبل الحكم فتلغو الشهادة ، ويوقف الحكم مطلقاً بالإجماع.

له ، ولمرسلة جميل الصحيحة عن ابن أبي عمير : في الشهود إذا شهدوا على رجل ، ثم رجعوا عن شهادتهم ، وقد قضي على الرجل « ضمنوا ما شهدوا به ، وغرموا ، وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ، ولم [ يغرم ] الشهود شيئاً » [٦].


[١] الإرشاد ٢ : ١٦٨.

[٢] القواعد ٢ : ٢٣٠.

[٣] الشرائع ٤ : ١٤٥.

[٤] المبسوط ٨ : ٢٥٣.

[٥] مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ٥٢٦.

[٦] الكافي ٧ : ٣٨٣ ، ١ ، الفقيه ٣ : ٣٧ ، ١٢٤ ، التهذيب ٦ : ٢٥٩ ، ٦٨٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٢٦ أبواب الشهادات ب ١٠ ح ١ ؛ بدل ما بين المعقوفين في « ح » و « ق » : يغرموا ، وما أثبتناه من المصادر.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست