الإرشاد بعدم قبول
شهادة الوارثين [١] ؛ لأنّ المال يؤخذ من يدهم ، فهما بمنزلة المدّعى عليه.
وتنظّر فيه في القواعد [٢] ، واستشكله في الشرائع [٣].
ونقل عن المبسوط
قبولها [٤] ، ورجّحه المحقّق الأردبيلي [٥] ، وهو الظاهر ؛
لعموم أدلّة قبول الشهادة ، ومنع كونهما بمنزلة المدعى عليه.
ومنه يظهر قبول
شهادة العدلين من الورثة بدَين أو وصيّة مطلقاً ، ولا يختصّ بقدر حصّتهم من
المشهود به.
المسألة
الخامسة : لو رجع الشهود
عن شهادتهم على ما توجب عقوبة من قصاص نفس ، أو طرف ، أو قطع ، أو حدّ لله ، أو
لآدمي فإمّا يكون الرجوع قبل الحكم أو بعده ، قبل الاستيفاء أو بعده ، وعلى
التقادير : إمّا يكون الرجوع بالإقرار بالتعمّد ، أو الخطأ ، أو بالتشكيك.
فإن كان قبل الحكم
فتلغو الشهادة ، ويوقف الحكم مطلقاً بالإجماع.
له ، ولمرسلة جميل
الصحيحة عن ابن أبي عمير : في الشهود إذا شهدوا على رجل ، ثم رجعوا عن شهادتهم ،
وقد قضي على الرجل « ضمنوا ما شهدوا به ، وغرموا ، وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ،
ولم [ يغرم ] الشهود شيئاً » [٦].