في الطوارئ من موت الشهود وفسقهم ورجوعهم عن الشهادة
في العقوبات ، أو البضع ، أو الأموال ، وحكم شهادة الزور.
وفيه مسائل :
المسألة
الاولى : لو شهد عدلان
على أمر عند الحاكم ، فطرأ فسقهما بعده ، فإن كان بعد الحكم لم يضرّ ، ولا ينقض
إجماعاً ؛ له ، وللاستصحاب.
وإن كان قبله ،
فإن كان المشهود به من حقوق الله فيطرح الشهادة إجماعاً محقّقاً ومحكيّاً [١] ؛ له ، ولدرء
الحدود بالشبهة ، ولا شكّ أنّ مثل ذلك يسمّى شبهة.
وإن كان من حقوق
الناس ففيه خلاف ، فذهب الشيخ في الخلاف وموضع من المبسوط والحلّي والمحقّق
والفاضل في التحرير والقواعد وموضع من الإرشاد إلى عدم القدح [٢] ؛ لأنّ المعتبر
فيهما هو العدالة حال الأداء.
وفي موضع آخر من
المبسوط والفاضل في المختلف وموضع من الإرشاد والشهيد في الدروس إلى القدح [٣].
لكونهما فاسقين
حال الحكم ، فيلزم الحكم بشهادة الفاسقين.