أحدهما ، كأن يشهد
أحدهما : أنّه سرق الشيء الفلاني يوم الخميس ، والآخر : أنّه سرقه يوم الجمعة ،
مع إمكان السرقة أولاً وإعادته ثم السرقة ثانياً.
وكذا لو شهد
أحدهما ببيعه بدينار ، والآخر بدينارين ، مع إمكان إقالة الأول ، ثم البيع ثانياً.
المسألة
الخامسة : يشترط في
قبولهما ورودهما على فعل واحد ، فلو ورد كلّ منهما على فعل غير الآخر لم يثبت شيء
، إلاّ مع إحدى الضميمتين مع واحد من الشاهدين.
وفرّعوا عليه
فروعاً كثيرة :
منها : أن يشهد أحدهما بالبيع ، والآخر بالإقرار بالبيع ،
فقالوا : لم تتمّ الشهادة.
ومنها : أن يشهد على فعل ، واختلفا في زمانه أو مكانه أو وصفه
الذي يدلّ على تغاير الفعلين ، كأن يشهد أحدهما : أنّه غصبه ديناراً يوم السبت أو
في الدار ، والآخر : أنّه غصبه يوم الجمعة أو في السوق ، أو يشهد أحدهما : أنّه
غصبه ديناراً مصريّاً ، والآخر : بغداديّاً ، فلا تتمّ ؛ لأنّ الفعلين متغايران ،
ولم يشهد بكلّ منهما إلاّ شاهد واحد.
ومنها : أن يشهد أحدهما : أنّه سرق ديناراً ، والآخر : أنّه سرق
درهماً.
ومنها : أن يشهد أحدهما : أنّه باع هذا الثوب منه أمس ، والآخر :
أنّه باعه اليوم ، أو أحدهما : أنّه طلّقها أو تزوّجها أمس ، والآخر : أنّه طلّقها
أو تزوّجها اليوم ، فلا يثبت شيء من البيع أو الطلاق والتزويج.
وقال في التحرير :
ويحتمل القبول ؛ لأنّ المشهود به شيء واحد