ولو شهدا بطلاق
امرأته بعد إنكار الزوج فهل يحتاج إلى ذكر العدلين وبيانهما ، أم لا؟
الظاهر : نعم ؛ إذ
لا يتحقّق الطلاق ما لم يكن في محضر العدلين ، وقد يكون من يعلمه الشاهد عدلاً
فاسقاً عند الحاكم.
ويمكن أن يقال :
إنّ الدعوى والإنكار إن كانا على أصل الطلاق لا يحتاج في ثبوته إلى ضمّ العدلين ،
وإن كانا على صحّته وفساده احتاج ، وعلى هذا فلو ادّعت الزوجة الطلاق ، وأنكره
الزوج ، وشهدا بمجرّد الطلاق يثبت ، ولكن لا يحكم الحاكم بالبينونة ؛ لعدم ثبوت
صحّته. ويحتمل الحكم بها أيضاً ؛ إذ لم يدّع الزوج الفساد ، والظاهر الصحّة.
والوجه : أنّه لا
دليل تامّاً على الظهور ، ولا على حجّيته لو سلّم ، فلا يحكم إلاّ بنفس الطلاق ،
ولكن ليس على الحاكم تتبّع الصحّة والفساد ما لم يكن مدّع له ؛ للأصل ، فيحكم
بالطلاق فقط ، ويخلّيهما ونفسهما ، إلاّ إذا ادّعى أحدهما الفساد.
المسألة
الرابعة : يشترط في قبول
الشهادتين عدم تكاذبهما ـ أي لم يناقض أحدهما الآخر ، وأمكن اجتماعهما فلو تكاذبا
لم تقبل الشهادتان ، فلو شهد أحدهما : أنّه قتل زيداً يوم الخميس أو في السوق ،
والآخر : أنّه قتله يوم الجمعة أو في البيت ، لم تقبل.
إلاّ أن يدّعي
المدّعى أحدهما معيّناً ، وشهد آخر موافقاً لدعواه أيضاً ، أو ضمّ اليمين مع أحد
شاهديه ، إذا كان ممّا يثبت بالشاهد واليمين.
ويتحقّق التكاذب
فيما لم يحتمل التكرّر ، فلو احتمله لم يتكاذبا ، ولكن يتوقّف ثبوت ما ادّعاه
المدّعى على ضمّ شاهد آخر أو يمين مع