responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 405

الفصل الخامس

في توافق الدعوى والشهادة وتوارد الشهود‌

وفيه مسائل :

المسألة الأُولى : يشترط في قبول الشهادة مطابقتها للدعوى ، فإن خالفت الشهادة للدعوى كلاًّ أو بعضاً طرحهما ، كأن يدّعي عشرة ثمن المبيع ، وشهدا بعشرة اجرة الدار.

ولا تضرّ الزيادة أو النقصان ما لم يخالف الدعوى ، فلو ادّعى عشرة ثمن المبيع ، وشهدا بالعشرة أو بالعكس ، لم يطرح.

المسألة الثانية : يشترط توارد الشاهدين على معنى واحد ولو اختلف اللفظان ، ولو اختلفا لم يضرّ ما لم يختلف المعنى. فلو شهد أحدهما : أنّه غصب ، والآخر : أنّه أخذ ظلماً ، ثبت الغصب. وكذا لو شهد أحدهما بالعربيّة ، والآخر بالعجميّة.

المسألة الثالثة : لا يشترط في قبول الشهادة بيان جميع مشخّصاته ـ من الزمان والمكان والأوصاف إجماعاً ، فلو شهدا بمشاهدتهما بيعه الدار الفلانيّة بالثمن الفلاني يكفي ، ولو لم يعيّنا زماناً ولا مكاناً ، ولا كيفيّة الصيغة ، ولا النقد أو النسيئة ، أو غير ذلك ما لم تتضمّن الدعوى قيداً يحتاج إلى بيان لثبوته للإجماع ، والأصل ، وإطلاق الأخبار.

وكذا لو شهدا بإقراره بشي‌ء أو وصيّة أو وصايته أو توكيله أو نحو ذلك ، فلا يشترط بيان وقته ، ولا زمانه ، ولا لغته ، ولا لفظه.

وكذا لو شهدا بمشاهدة موت زيد ، أو تزويجه امرأة.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست