المسألة
الأُولى : يشترط في قبول
الشهادة مطابقتها للدعوى ، فإن خالفت الشهادة للدعوى كلاًّ أو بعضاً طرحهما ، كأن
يدّعي عشرة ثمن المبيع ، وشهدا بعشرة اجرة الدار.
ولا تضرّ الزيادة
أو النقصان ما لم يخالف الدعوى ، فلو ادّعى عشرة ثمن المبيع ، وشهدا بالعشرة أو
بالعكس ، لم يطرح.
المسألة
الثانية : يشترط توارد
الشاهدين على معنى واحد ولو اختلف اللفظان ، ولو اختلفا لم يضرّ ما لم يختلف
المعنى. فلو شهد أحدهما : أنّه غصب ، والآخر : أنّه أخذ ظلماً ، ثبت الغصب. وكذا
لو شهد أحدهما بالعربيّة ، والآخر بالعجميّة.
المسألة
الثالثة : لا يشترط في
قبول الشهادة بيان جميع مشخّصاته ـ من الزمان والمكان والأوصاف إجماعاً ، فلو شهدا
بمشاهدتهما بيعه الدار الفلانيّة بالثمن الفلاني يكفي ، ولو لم يعيّنا زماناً ولا
مكاناً ، ولا كيفيّة الصيغة ، ولا النقد أو النسيئة ، أو غير ذلك ما لم تتضمّن
الدعوى قيداً يحتاج إلى بيان لثبوته للإجماع ، والأصل ، وإطلاق الأخبار.
وكذا لو شهدا
بإقراره بشيء أو وصيّة أو وصايته أو توكيله أو نحو ذلك ، فلا يشترط بيان وقته ،
ولا زمانه ، ولا لغته ، ولا لفظه.