ارتكاب بعض المحامل
البعيدة ، كما ارتكب كلاًّ منها طائفة [١].
المسألة
التاسعة : يشترط في سماع
شهادة الفرع أن يسمّي الأصل ، ويعرّفه شخصه حين شهادته عند الحاكم.
ولا يكفي أن يقول
: أشهدني شخص أو عدل ؛ لأنّه قد يكون الذي أشهده معلوم الفسق عند الحاكم أو
المدّعى عليه ، أو كان فيه موجب لردّ الشهادة.
ولا يشترط فيه
تعديل الفرع للأصل ، ولا اعترافه بصدقه في الشهادة ؛ للأصل.
المسألة
العاشرة : لا تُقبَل
شهادة على شهادة على شهادة ـ وهي الشهادة الثالثة مطلقاً ، بالإجماع المحقّق ،
والمحكيّ مستفيضاً [٢] ؛ له ، وللأصل ، ولرواية عمرو بن جميع ، المنجبر ضعفها لو
كان بما ذكر ، وفيها : « ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة » [٣].
[١] انظر المختلف :
٧٢٣ ، الإيضاح ٤ : ٤٤٩ ، الرياض ٢ : ٤٥٦.
[٢] كما في المسالك
٢ : ٤١٥ ، مفاتيح الشرائع ٣ : ٢٩٢ ، الرياض ٢ : ٤٥٦.