لم يلتفت إلى
شهادة الفرع ؛ لما مرّ من أنّ سماعها مشروط بتعذّر حضور الأصل.
وإن كان مع تعذّر
حضوره بإنفاذ خبر محفوف بالقرينة ، أو إشهاد عدلين آخرين ، أُجيزت شهادة الفرع
أيضاً ؛ لثبوت الأصل بشهادتهما بمقتضى الأخبار المتقدّمة ، وعدم دليل على قبول
الإنكار.
إلاّ أنّ ها هنا
صحيحتين منافيتين لبعض ما ذكر :
إحداهما للبصري :
في رجل شهد على شهادة رجل ، فجاء الرجل فقال : لم أشهد ، فقال : « تجوز شهادة
أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته » [١].
وبمضمونهما أفتى
الصدوقان والشيخ في النهاية والقاضي ابن البرّاج [٣] ، وكذا ابن حمزة
، ولكنّه فيما إذا أنكر بعد الحكم ، وأمّا قبله فيطرح الفرع [٤] ، وقريب منه
الفاضل في المختلف [٥] ، وإن كان صريح الإيضاح أنّه موافق للمتأخّرين [٦].
أقول : أمّا
الأولون فكلامهم مطلق ، فإن أرادوا قبل الحكم كما هو