responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 402

لم يلتفت إلى شهادة الفرع ؛ لما مرّ من أنّ سماعها مشروط بتعذّر حضور الأصل.

وإن كان مع تعذّر حضوره بإنفاذ خبر محفوف بالقرينة ، أو إشهاد عدلين آخرين ، أُجيزت شهادة الفرع أيضاً ؛ لثبوت الأصل بشهادتهما بمقتضى الأخبار المتقدّمة ، وعدم دليل على قبول الإنكار.

إلاّ أنّ ها هنا صحيحتين منافيتين لبعض ما ذكر :

إحداهما للبصري : في رجل شهد على شهادة رجل ، فجاء الرجل فقال : لم أشهد ، فقال : « تجوز شهادة أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته » [١].

والأُخرى لابن سنان [٢] ، وهي أيضاً كالأُولى.

وبمضمونهما أفتى الصدوقان والشيخ في النهاية والقاضي ابن البرّاج [٣] ، وكذا ابن حمزة ، ولكنّه فيما إذا أنكر بعد الحكم ، وأمّا قبله فيطرح الفرع [٤] ، وقريب منه الفاضل في المختلف [٥] ، وإن كان صريح الإيضاح أنّه موافق للمتأخّرين [٦].

أقول : أمّا الأولون فكلامهم مطلق ، فإن أرادوا قبل الحكم كما هو‌


[١] الفقيه ٣ : ٤١ ، ١٣٧ ، الوسائل ٢٧ : ٤٠٥ أبواب الشهادات ب ٤٦ ح ١.

[٢] الكافي ٧ : ٣٩٩ ، ١ ، التهذيب ٦ : ٢٥٦ ، ٦٧٠ ، الوسائل ٢٧ : ٤٠٥ أبواب الشهادات ب ٤٦ ح ٣.

[٣] حكاه عن والد الصدوق في المختلف : ٧٢٣ ، الصدوق في المقنع : ١٣٣ ، النهاية : ٣٢٩ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٥٦١.

[٤] الوسيلة : ٢٣٤.

[٥] المختلف : ٧٢٣.

[٦] الإيضاح ٤ : ٤٤٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست