وكذا ما في كلام
الشرائع من الاستشكال في الفرق بين المرتبتين الأخيرتين ، من جهة أنّ الأخيرة
أيضاً مشتملة على الجزم ، ولا يناسب العدل التسامح به فإنّ مراد الشيخ ليس التسامح
بالجزم ، بل التسامح في الجزم ، أي في سبب الجزم ، وليس فيه عدم مناسبته للعدالة ؛
إذ ليس في الأخيرة في مقام إشهاد ولا إقامة شهادة حتى يجب عليه البناء على الجزم
بالسبب المعيّن.
هكذا ينبغي أن
يحقّق المقام.
ومع ذلك ففي حصول
التحمّل بالمرتبة الثالثة كلام ؛ لاحتمال بنائه في ذكر السبب على مطلق العلم ، دون
المشاهدة ؛ إذ ليس هو فيها في مقام الشهادة أو الإشهاد ، فتردّد الفاضلين ومن
لحقهما فيها في موقعه.
وكذا ينبغي أن
يخصّص التحمّل في الأولين أيضاً بما إذا كان الأصل عالماً بأحكام الشهادة ، كما هو
مفروضهم هنا وفي مقام بيان مستند الشاهد.
المسألة
السابعة : تسمع شهادة
الفرع لو مات الأصل بعد إشهاده الفرع أو جنّ ؛ إذ ليست شهادة الفرع إثباتاً
للمشهود به ، بل إثباتٌ لأنّ الأصل كان شاهداً ، ولإطلاق الأخبار.
وكذا لا يضرّ عمى
الأصل ، وإن كان المشهود به ممّا يحتاج إلى البصر ، بعد ما كان الأصل بصيراً حين
التحمّل.
ولو طرأ فسق أو
ردّة أو نحو ذلك ممّا يمنع عن قبول شهادته ، فإن كان بعد الحكم فلا يضرّ إجماعاً ،
ووجهه ظاهر.
وإن كان قبله ،
فإن كان قبل الإشهاد فلا شكّ في منعه عن القبول.
وإن كان بعده ،
فإن كان بعد شهادة الفرع عند الحاكم ، فهو مثل طريان الفسق للشاهد بعد الشهادة
وقبل الحكم ، ويأتي أنّ الظاهر أنّه