responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 400

وكذا ما في كلام الشرائع من الاستشكال في الفرق بين المرتبتين الأخيرتين ، من جهة أنّ الأخيرة أيضاً مشتملة على الجزم ، ولا يناسب العدل التسامح به فإنّ مراد الشيخ ليس التسامح بالجزم ، بل التسامح في الجزم ، أي في سبب الجزم ، وليس فيه عدم مناسبته للعدالة ؛ إذ ليس في الأخيرة في مقام إشهاد ولا إقامة شهادة حتى يجب عليه البناء على الجزم بالسبب المعيّن.

هكذا ينبغي أن يحقّق المقام.

ومع ذلك ففي حصول التحمّل بالمرتبة الثالثة كلام ؛ لاحتمال بنائه في ذكر السبب على مطلق العلم ، دون المشاهدة ؛ إذ ليس هو فيها في مقام الشهادة أو الإشهاد ، فتردّد الفاضلين ومن لحقهما فيها في موقعه.

وكذا ينبغي أن يخصّص التحمّل في الأولين أيضاً بما إذا كان الأصل عالماً بأحكام الشهادة ، كما هو مفروضهم هنا وفي مقام بيان مستند الشاهد.

المسألة السابعة : تسمع شهادة الفرع لو مات الأصل بعد إشهاده الفرع أو جنّ ؛ إذ ليست شهادة الفرع إثباتاً للمشهود به ، بل إثباتٌ لأنّ الأصل كان شاهداً ، ولإطلاق الأخبار.

وكذا لا يضرّ عمى الأصل ، وإن كان المشهود به ممّا يحتاج إلى البصر ، بعد ما كان الأصل بصيراً حين التحمّل.

ولو طرأ فسق أو ردّة أو نحو ذلك ممّا يمنع عن قبول شهادته ، فإن كان بعد الحكم فلا يضرّ إجماعاً ، ووجهه ظاهر.

وإن كان قبله ، فإن كان قبل الإشهاد فلا شكّ في منعه عن القبول.

وإن كان بعده ، فإن كان بعد شهادة الفرع عند الحاكم ، فهو مثل طريان الفسق للشاهد بعد الشهادة وقبل الحكم ، ويأتي أنّ الظاهر أنّه‌

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست