المترتّب عليه نشر
حرمة أُمّ المفعول وأُخته وبنته أيضاً ، والزنا بالعمّة والخالة المستلزم لتحريم
بنتهما ، ووطء البهيمة المثبت لتحريم لحمها ، ونحو ذلك فلا شك في عدم ثبوت الحدّ.
وفي عدم قبولها في
سائر الأحكام أيضاً لتلازم الأمرين ، وكونهما معلولي علّة واحدة وقبولها فيها
للعموم المذكور ، خرج منه الحدّ بالنصّ والإجماع ، فيبقى الباقي وجهان ، أظهرهما :
الثاني ؛ لما ذكر ، كما اختاره في الشرائع والتحرير والقواعد والإرشاد والدروس
والمسالك واللمعة والروضة [١].
والتلازم المدّعى
ليس بعقليّ لا يتخلّف ، بل ملازمة شرعيّة بالعموم ، فيقبل التخصيص ، كعلّيّة
المعلول للأمرين ، أي جعَلَ الشارع المشهود به علّة للأمرين بالعموم ، فيجوز
التخصيص فيما وجد مخصِّص.
وهذا مرادهم من
قولهم : علل الشرع معرِّفات يجوز انفكاك معلولاتها عنها بالدليل.
والمحصَّل : أنّه
تقبل الشهادة في ثبوت الملزوم والعلّة ، الذي هو سبب الأمرين ، ولكن يتخلّف عنه
اللزوم والعلّيّة لأحد الأمرين هنا بالدليل.
المسألة
الرابعة : وقد استثني
أيضاً من الأصل المذكور : ما إذا تمكّن الأصل من إقامة الشهادة حين طلبها بنفسه ، بأن
كان حاضراً في البلد ، أو في موضع يمكنه الحضور من غير مشقّة لا تتحمّل غالباً ،
ولم يكن له عذر من حضور مجلس الأداء ، من مرض أو زمانة [٢] أو خوف عدوّ أو
نحو ذلك.