واليمين ، وكانت
اليمين ممكنة ولو بعد حين كما في الغائب والصغير وجب الأداء ؛ للعموم.
ولو لم يثبت
بالشاهد واليمين ، أو لم يمكن اليمين ، فالمصرّح به في كلام جماعة : عدم الوجوب [١] ؛ لعدم الفائدة ،
إلاّ مع احتمال تمام العدد.
وهل يجب لو احتمل
حينئذٍ وصول بعض الحقّ بشهادته بصلح ونحوه؟
الظاهر : نعم ،
للعموم.
ولو شهد أحد
العدلين لا يجوز للآخر ترك الشهادة من جهة إمكان إثبات الحقّ بضمّ اليمين ؛ لأنّ
في اليمين مشقّة ، وللعموم.
هـ : لو كان
الشاهد فاسقاً ، فإن جوّز تأثير شهادته في الحقّ ولو بصيرورته عدد الشياع ، أو
قرينة ، أو سبباً لردع المشهود عليه عن الإنكار ، أو موجباً لوصول شيء من الحقّ
بصلح وجب عليه الأداء ، وكذلك إن أمكن له جعل نفسه مقبول الشهادة حينئذٍ بالتوبة ؛
للعمومات ، وإلاّ لم يجب ؛ لعدم الفائدة.
ولو أمكن للفسّاق
بأداء الشهادة عند حاكم الجور إيصال الحقّ إلى مستحقّه ، فصرّح بعضهم بالوجوب [٢].
ولعلّه لأجل أدلّة
إعانة المظلوم ، والنهي عن المنكر ، أو لعموم وجوب أداء الشهادة.
ولكن هذا إذا لم
يمكن التوصّل إلى الحقّ بنوع آخر ، ولم يكن الحاكم من الطواغيت الذين يحرم أخذ
الحقّ بحكمهم.
[١] منهم الشهيد
الثاني في الروضة ٣ : ١٣٩ ، صاحب الرياض ٢ : ٤٥٠.