ثم إنّه على ما
ذكرنا من جواز الشهادة على إقرارها بتعريف العدلين لها هل يجب استناد شهادته إلى
شهادتهما بمعرفتها؟ كما عن الحلّي في السرائر والفاضل في التحرير [١] وغيره ، أم يجوز
ذكر الشهادة مطلقة؟
الظاهر : الثاني ،
إن كان مذهب الحاكم كفاية معرفة العدلين في هذه الشهادة ، ويعلمه الشاهدان ، وإلاّ
فلا ؛ والوجه واضح.
هـ : يجوز أن تسفر
المرأة وتكشف عن وجهها ليعرفها الشاهدان لها أو عليها ، إذا لم يمكنهما معرفتها
بشهادة العدلين العارفين لها شخصاً أو نسباً ، بلا خلاف يوجد ، كذا قيل [٢].
أقول : إن قلنا
بجواز نظر الأجنبي إلى وجه الأجنبيّة من غير ريبة فلا حاجة إلى قيد عدم إمكان
المعرفة بالعدلين ، وإن لم نقل به يجب التقييد به ، وبضرورة الشهادة أيضاً ،
فتأمّل.
المسألة
الثالثة : من تحمّل
شهادةً فإمّا يكون بالاستدعاء أي التماس صاحب الحقّ للتحمّل أو بدونه.
فإن كان
بالاستدعاء يجب عليه الأداء حين طلبه ، إجماعاً قطعيّاً ، بل ضرورة ، وحكاية
الإجماع عليه مستفيضة [٣] ، والآيات عليه دالّة ، والأخبار عليه متواترة.
وإن كان بدونه ،
فالمشهور بين المتأخّرين بل نُسب إلى جمهورهم [٤] الوجوب أيضاً ، وهو مختار الحلّي [٥] ؛ لما مرّ.