نعم ، لو قلنا
باختصاص أهل الملّة الواردة في الأخبار المتقدّمة [١] بغير الحربي
يختصّ بالذمّي ، ولكن فيه تأمّل.
ب : الكافر
المنتحل إلى الإسلام كالمنكر لضروريّ الدين وكالمجبّرة والمجسّمة على القول بكفرهم
، لا تقبل شهادتهم ؛ للأصل المذكور ، ولكونهم ذوي مخزيةٍ في الدين. ولا تقبل
لمثلهم أيضاً ؛ لعدم صدق الملّة عرفاً على طريقتهم.
ج : قد خرج من الأصل
المذكور أيضاً : شهادة الذمّي للمسلم وعليه في الوصيّة بشروطٍ خاصّة تذكر ، بلا
خلافٍ يظهر ، بل بالإجماع المحقّق والمنقول ، نقله ابن زهرة وفخر المحقّقين
والصيمري [٢] ؛ لذلك ، ولقوله سبحانه ( أَوْ آخَرانِ مِنْ
غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ
الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ إِنِ
ارْتَبْتُمْ ) الآية [٣] ، على بعض تفاسيرها.
وقال في الخلاف ( مِنْكُمْ ) أي من أقاربكم ،
و ( مِنْ غَيْرِكُمْ ) من الأجانب إن
وقع الموت في السفر ولم يكن معكم أحدٌ من عشيرتكم فاستشهدوا أجنبيين على الوصيّة [٤].