responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 36

نعم ، لو قلنا باختصاص أهل الملّة الواردة في الأخبار المتقدّمة [١] بغير الحربي يختصّ بالذمّي ، ولكن فيه تأمّل.

ب : الكافر المنتحل إلى الإسلام كالمنكر لضروريّ الدين وكالمجبّرة والمجسّمة على القول بكفرهم ، لا تقبل شهادتهم ؛ للأصل المذكور ، ولكونهم ذوي مخزيةٍ في الدين. ولا تقبل لمثلهم أيضاً ؛ لعدم صدق الملّة عرفاً على طريقتهم.

ج : قد خرج من الأصل المذكور أيضاً : شهادة الذمّي للمسلم وعليه في الوصيّة بشروطٍ خاصّة تذكر ، بلا خلافٍ يظهر ، بل بالإجماع المحقّق والمنقول ، نقله ابن زهرة وفخر المحقّقين والصيمري [٢] ؛ لذلك ، ولقوله سبحانه ( أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ ) الآية [٣] ، على بعض تفاسيرها.

وقال في الخلاف ( مِنْكُمْ ) أي من أقاربكم ، و ( مِنْ غَيْرِكُمْ ) من الأجانب إن وقع الموت في السفر ولم يكن معكم أحدٌ من عشيرتكم فاستشهدوا أجنبيين على الوصيّة [٤].

والأول : هو المدلول عليه بالأخبار.

والثاني : مخالف للأصل والظاهر ، مع أنّه يثبت المطلوب بالإطلاق.

وللنصوص المستفيضة التي مرّ بعضها ، ويأتي بعضٌ آخر.


[١] راجع ص : ٢٩ و ٣٢.

[٢] ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٥ ، فخر المحققين في الإيضاح ٢ : ٦٣٥.

[٣] المائدة : ١٠٦.

[٤] الخلاف ٢ : ٦١٤ ، وفيه .. ذوا عدلٍ منكم » يعني من المسلمين « أو آخران من غيركم » يعني من أهل الذمّة.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست