والشارع جعل اليد
والاستصحاب سبباً لحصول الملكيّة الظاهرة بذلك المحسوس ، فهما أيضاً شهادتان حسّيّتان.
قلنا : الشهادة :
الإخبار عن الحسّ والمشاهدة ، لا عن المحسوس والمشاهَد.
المسألة
التاسعة : إذا شهد الشاهد
عند الحاكم لزيد باليد ثبت عنده اليد ، ومقتضاها الملكيّة ، فيحكم له بها ؛ لأنّ
اليد مستلزمة لها ، سواء علمت بالمشاهدة أو ثبتت بالبيّنة ، فيكون حينئذٍ الثابت
بالبيّنة : اليد ، وبها وبالقاعدة الشرعيّة : الملكيّة ، وإن شئت نسبت الثانية إلى
الشهادة أيضاً.
وإذا شهد بملكيّة
الأمس ، فإمّا يكتفي بها ، أو يضمّ معها ما يفيد استصحابه أيضاً.
فعلى الأول : تثبت
ملكيّة الأمس بالبيّنة ، وملكيّة اليوم باستصحاب الحاكم ؛ لأنّه أمر شرعيّ يجب
عليه اتّباعه.
وبه صرّح في
القواعد ، قال ـ : أمّا أنّه لو شهد بأنّه أقرّ له بالأمس ثبت الإقرار ، واستصحب
موجبه ، وإن لم يتعرّض الشاهد [١] للملك الحالي [٢]. انتهى.
وحكي عن بعض آخر
أيضاً [٣] ، وجعله الشهيد الثاني مقتضى إطلاق كلام المحقّق [٤] ، بل الظاهر عندي
أنّه مقتضى كلام القوم ، وإن رجّحوا اليد عليه لكونها مزيلة للاستصحاب.