قلنا : الواجب هو
الشهادة بما هو عنده ، لا بالملك المطلق والشيء المستصحب مطلقاً ، فالمعنى : أنّه
لم يشهد أنّه كذا وكذا ، وإن وجبت الشهادة بأنّه كان كذا وكذا ، ولم يعلم حدوث شيء.
وبذلك جمع في
الوافي بين تلك الرواية وبين الموثّقة الأُولى ، فقال في بيانها : وإنّما تجوز
الشهادة على أنّه كان له ، لا على أنّه الآن له ، وبهذا يجمع بينه وبين الخبر الآتي
، حيث حكم بعدم جواز الشهادة في مثله [١]. انتهى.
هذا ، ثم إنّه
يظهر من بعض الفضلاء المعاصرين : أنّ جواز شهادة الشاهد بالاستصحاب إنّما هو إذا
كان البقاء معلوماً له أو مظنوناً ، ولم يكن اتّكاله على مجرّد الاستصحاب وإن كان
شاكّاً أو ظانّاً خلافه.
قال : فكما أنّ
المجتهد قد يرجّح الظاهر على الأصل ، ويقطع الاستصحاب بسبب ظهور خلافه وأظهريّته ،
ويسقط عنده عن درجة الحجّية ، فكذلك الشاهد في إخباره ، قد يكون على ظنٍّ بما علمه
سابقاً ، وبأنّه باقٍ لعدم سنوح سانحة ، ووجود أمارات تفيد الظنّ بالبقاء ، وقد
تسنحه سوانح تزلزله عن ذلك الظنّ ، ويصير شكّاً أو وهماً ، فحينئذٍ لا يمكنه
الإخبار ، لا بالعلم ولا بالظنّ [٢]. انتهى.
وفيه : أنّه مبنيّ
على ما تقرّر عنده ، من أنّ حجّية الاستصحاب من جهة إفادته الظنّ ، وأمّا على
التحقيق المستفاد من أدلّته من أنّه حجّة بنفسه ولو لم يفد الظنّ فلا وقع لذلك
الكلام.
المسألة
الثامنة : كلّ ما ذكر
إنّما هو في بيان تكليف الشاهد ووظيفته